ب- المطلب الثاني: المسائل الفقهية التي تعرض لها في الدينونة:
الجزء ٢ · صفحة ٦ثم ناقش حكم صيد الحرم وجزاؤه ، وأطال في ذلك ، واستدل بحديث في ذلك وهو ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : " مكة حرام لحرام الله ، لا يحل صيدها ، ولا يختلى خلاؤها ، ولا يعضد شجرها ، ولا تحل لقطتها " (1)
(1) - رواه الإمام الربيع من طريق أنس بن مالك بلفظ : " مكة حرام حرمها الله ، لا تحل لقطتها ، ولا يعضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا يختلى خلاها " فقال عمه العباس : " إلا الإذخر يا رسول الله " فقال : " إلا الإذخر " قال الربيع : لا يعضد : أي لا يقطع ، والخلا : الكلأ ، والإذخر : نبت يصنع منه الحصر ، وتسقف منه البيوت ، أنظر : الإمام الربيع ، الجامع الصحيح ، كتاب الحج ، باب المواقيت والحرم ( 2 ) ، حديث رقم ( 398 ) ، 2/101- 102 ؛ وراه الإمام البخاري من طريق ابن عباس بلفظ قريب ، أنظر : ابن حجر ، فتح الباري ، كتاب الجنائز ( 23 ) ، باب الإذخر والحشيش في القبر ( 76 ) ، حديث رقم ( 1349 ) ، 3/274 ، وكتاب جزاء الصيد ( 28 ) ، باب لا ينفر صيد الحرم ( 9 ) ، حديث رقم ( 1833 ) ، ورقم ( 1834 ) ، 4/56- 57 ، ورواه من طريق أبي هريرة بلفظ قريب ، أنظر : ابن حجر ، المصدر السابق ، كتاب العلم ( 3 ) ، باب كتاب العلم ( 39 ) ، حديث رقم ( 112 ) ، 1/273- 274 ، وانظر كذلك : كتاب البيوع ، باب ( 28 ) ، حديث رقم ( 2090 ) ، 4/398 ، وكتاب الديات ، باب ( 8 ) ، حديث رقم ( 6880 ) ، 12/252 ؛ ورواه الإمام مسلم من طريق ابن عباس بلفظ قريب ، أنظر : الإمام مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب الحج ( 15 ) ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها … (.82 ) ، حديث رقم ( 445 ) ، 2/986- 987 ، ورواه من طريق أبي شريح العدوي بلفظ قريب ، أنظر : الإمام مسلم ، المصدر السابق ، كتاب ( 15 ) ، باب ( 82 ) ، حديث رقم ( 446 ) ، 2/987- 988 ، ورواه من طريق أبي هريرة بلفظ قريب ، أنظر : الإمام مسلم ، المصدر السابق ، كتاب ( 15 ) ، باب ( 82 ) ، حديث رقم ( 447 ) ، 2/988 ، ورقم ( 448 ) ؛ ورواه أبو داود من طريق أبي هريرة بلفظ قريب ، أنظر : أبو داود ، سنن أبي داود ، كتاب المناسك ( 11 ) ، باب تحريم حرم مكة ( 89 ) ، حديث رقم ( 2015 ) ، ص344 ، ورواه من طريق ابن عباس بلفظ قريب ، أنظر ، أبو داود ، المصدر السابق ، كتاب ( 11 ) ، باب ( 89 ) ، حديث رقم ( 2016 ) ، ص344 ؛ ورواه الدارمي من طريق أبي هريرة بلفظ قريب ، أنظر : الدارمي ، سنن الدارمي ، كتاب البيوع ( 18 ) ، باب في النهي عن لقطة الحاج ( 60 ) ، حديث رقم ( 2600 ) ، 2/344؛ ورواه النسائي من طريق ابن عباس بلفظ قريب ، أنظر : النسائي ، سنن النسائي ، كتاب مناسك الحج ، النهي عن أن ينفر الصيد ، 5/211 .