الشيخ عمروس ومنهجه الفقهي والعقائدي مهنا بن راشد بن حمد السعدي

ب- المطلب الثاني: المسائل الفقهية التي تعرض لها في الدينونة:

الجزء ٢ · صفحة ١٠

ثم دخل في المواريث ، وتحدث عن قسمة المواريث ، وأصحاب الفروض ، وميراث الأجداد ، والجدات ، وتناول ما يتعلق بأصول التركة ، ثم أخذ في بيان الميراث بسبب النكاح ، فتناول ميراث الزوج والزوجة ، أعقبه بميراث الأخوة ، ثم تناول آية النصف ، وهي قوله تعالى : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ (1) ، وبين أحكام الميراث فيها ، ثم تناول آية العصبة ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾ (2) ، فبين ميراث أولي الأرحام ، ثم ختم الحديث في المواريث بتبيين حكم توريث المملوك من الحر ، والمشرك من المسلم ، والقاتل من قتيله عمدا أو خطأ (3) .

باب في عدد النساء :

بالرغم من أن ( مسائل عدد النساء ، والرضاع ) هو من فقه الأسرة ، إلا أن الشيخ عمروس جاء به في نهاية فقه المعملات ، ولعله بسبب كونه من فقه الأسرة تركه الشيخ في نهاية قسم الفقه من الدينونة .

وقد ذكر فيه عدد النساء ، وأنواعها ، ثم تناول الطلاق ، وبين طلاق السنة ، وطلاق الإيلاء ، وتحدث عن الظهار ، وختم هذا الباب بعدة الوفاة ، والحديث عن حكم نفقة وسكنى المطلقات ، ونفقة وسكنى المتوفى عنها ، والحكم في ذلك (4) .

نفقة المرضع وحد الرضاع :

(1) - سورة النساء ، آية : 176 .

(2) - سورة لأنفال ، من الآية : 75 .

(3) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص141- 148 .

(4) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص149- 153 .

٥١٠ / ٥٩١