جـ- المطلب الثالث: منهجه الاستدلالي على المسائل الفقهية:
الجزء ٢ · صفحة ١٣واستدل على فرضية الوضوء بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (1) (2) ، واستمر في الاستدلال بالآيات القرآنية في أغلب المسائل الفقهية الأخرى التي أوردها في فقه العبادات .
وكذلك سار على نفس المنهج في فقه المعاملات ، فكان يكثر من الاعتماد على الأدلة القرآنية في أغلب المسائل التي جاء بها ، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ، استدلاله على وجوب قطع يد السارق بقوله تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (3) (4) .
(1) - سورة المائدة ، من الآية : 6 .
(2) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص92 .
(3) - سورة المائدة ، آية : 38 .
(4) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص127 .