الشيخ عمروس ومنهجه الفقهي والعقائدي مهنا بن راشد بن حمد السعدي

جـ- المطلب الثالث: منهجه الاستدلالي على المسائل الفقهية:

الجزء ٢ · صفحة ٢٥

- حين تناول الميراث بسبب النكاح ، استدل بالحديث : » ولا وصية لوارث « (1) (2) .

(- واستدل على إخراج الدين قبل الوصية بالحديث : » الدين من جميع المال ، والوصية من الثلث « (3) (4) .

(1) - رواه الإمام الربيع من طريق ابن عباس بلفظ : " لا وصية لوارث " ، أنظر : الإمام الربيع ، الجامع الصحيح ، كتاب الإيمان والنذور ( 44 ) ، باب في المواريث ( 46 ) ، حديث رقم ( 667 ) ، 2/172 ، وباب في الوصية ( 48 ) ، حديث رقم ( 676 ) ، 2/174؛ ورواه الدارقطني من طريق ابن عباس بلفظ قريب ، كتاب الفرائض ، حديث رقم ( 4104 ) ، ورقم ( 4107 ) ، ورقم ( 4109 ) ، 4/48 ، وكتاب الوصايا ، حديث رقم ( 4251 ) ، ورقم ( 4253 ) ، 4/72 ، ومن طريق جابر بن عبد الله بنفس اللفظ ، كتاب الفرائض ، حديث رقم ( 4105 ) ، 4/48 ، ومن طريق علي بن أبي طالب بلفظ قريب ، كتاب الفرائض ، حديث رقم ( 4106 ) ، 4/48 ، ومن طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بنفس اللفظ ، كتاب الفرائض ، حديث رقم ( 4108 ) ، 4/48 ، ومن طريق عمرو بن خارجة بنفس اللفظ ، كتاب الوصايا ، حديث رقم ( 4252 ) ، وكذلك من طريق عمرو بن خارجة بلفظ قريب ، حديث رقم ( 4255 ) ، 4/72 ، ومن طريق جعفر بن محمد عن أبيه بنفس اللفظ ، كتاب الوصايا ، حديث رقم ( 4254 ) ، 4/72 ( أنظر : علي بن عمر الدارقطني ، سنن الدارقطني ، المجلد الثاني ، ج4 ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1414هـ / 1994م ) .

(2) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص145 .

(3) - رواه الدارقطني من طريق علي بن أبي طالب ، كتاب الفرائض ، حديث رقم ( 4106 ) ، 4/48 ، ( أنظر : علي بن عمر الدارقطني ، سنن الدارقطني ، المجلد الثاني ، ج4 ، دار الفكر ، بيروت ، لبنان ، 1414هـ / 1994م ) .

(4) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص146 .

٥٢٥ / ٥٩١