د- المطلب الرابع: استخدامه لبعض القواعد الأصولية:
الجزء ٢ · صفحة ٣٥الظاهر أن الشيخ عمروس يقول بالقياس ، ويظهر ذلك من ذهابه إلى القول بضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر في الزكاة ، قياسا على الذهب والفضة ، فقال : " … لا يضم نوع من ذلك إلى نوع إلا ما بلغ نوعه ، غير أن البر و الشعير اختلف فيه الفقهاء ، وقولنا الذي نأخذ به ونعتمد عليه أن يضم البر إلى الشعير والشعير إلى البر ، وهو آخر كلام أبي عبيدة - رضي الله عنه - ، وكان أول قوله : لا زكاة في البر ولا في الشعير إلا ما بلغ ثلاث مائة صاع ، ولا يضم بعضه إلى بعض ، ثم رجع عن ذلك وقاسه بالذهب والفضة ، فقال : يضم الذهب إلى الفضة ، ويضم البر إلى الشعير " إهـ (1) .
(1) - عمروس ، الدينونة الصافية ، ص97- 98 .
٥٣٥ / ٥٩١