موضوع الحلقة: عام
الجزء ١ · صفحة ١٠٠طار لشهر واحد فيرخص له أن يكفّر كفّارة واحدة عن جميع الأيام التي أفطرها عمداً بذلك الشهر، ومنهم من يترخص رخصة بالغة وهذه الرخصة لا ينبغي أن تبذل إلا للتائبين تيسيراً لهم لأن الله تبارك وتعالى يحب التيسير على عباده وهي أن يكون الكفارة كفارة واحدة، هذه رخصة تبذل لمن كان تائباً لا لمن كان مصراً، وإن أخذ أحد بذلك نرى أنه أخذ بوجه حق مع توبته إلى الله تبارك وتعالى وإقلاعه وندمه، والله تعالى أعلم.
السؤال (12)
إذا كان الرجل قادراً على الحج ولكنه لمشاغل الحياة لم يحج ومات على ذلك، فهل يسقط عنه العذاب إذا حج عنه أولياؤه؟
الجواب:
نسأل الله تبارك وتعالى اللطف، حقيقة الأمر قضية العذاب هذه مردّها إلى الله تبارك وتعالى، لأن الله هو العليم بسريرته عندما مات هل كان مصراً على عدم المبالاة بالحج أو أنه كان تائباً إلى الله تعالى، نادماً على تأخيره الحج، راغباً أن لو استقبل من أمره ما استدبر، فلذلك ينبغي أن نكل هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى وحده.
بالنسبة إلى الأولاد فإنهم يؤمرون بأن يحجوا عنه وذلك من برهم بأبيهم وإحسانهم إليه كما دلت على ذلك الروايات عن الرسول عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام ومنها حديث الخثعمية ومنها حديث التي ماتت وقد نذرت أن تحج والمرأة التي ماتت ونذرت أن تصوم فأمر النبي صلى الله عليه وسلّم بقضاء الصوم والحج، وهكذا ينبغي للأولاد أن يحجوا عنه وأن لا يترددوا في ذلك.
السؤال (13)
امرأة أسلمت في دولة مسلمة وليس لديها محرم وترغب في الحج، فهل يصح لها أن تحج بغير محرم، أو هل هناك طريقة أخرى؟
الجواب: