الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ١٢٢رجل تسبب في وفاة آخر وكان هو المخطئ فدفع دية مقدارها ثمانين ألف دينار جزائري، ما الحكم في هذا؟
الجواب:
دية الإنسان بالنسبة إلى الرجل هي في الأصل مائة من الإبل، وبالنسبة إلى المرأة هي خمسون من الإبل، هذه هي الدية الشرعية المشروعة من أول الأول.
والدية تختلف بين منطقة وأخرى بحسب التقدير للقيم، قدرت في عهد الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، فرض على أصحاب الإبل كما ثبت في السنة مائة من الإبل، وعلى أصحاب الذهب ألف دينار، وعلى أصحاب الدراهم أي أصحاب الفضة اثني عشر ألف درهم وهكذا، فالدية إنما تقدر بحسب ما يراعى من القيم بين منطقة وأخرى، والدية مشروعة فقد شرعت بنص القرآن الكريم ولا معنى للتردد في إقرارها فإنها أمر أقره الإسلام.
السؤال:
كم تكون الدية وهل عليه صوم؟
الجواب:
الدية هي في الأصل مائة من الإبل إلا إن رضي الطرف الآخر أن يتنازل عن حقه، ولا بد من الصيام فيمن قتل مسلماً أو غير مسلم خطأ. والله تعالى أعلم.
السؤال:
الإسلام كما تعلمون حرّم جمع المرأة بعمتها وخالتها وحرم جمع المرأة بأختها ولكن لم يحرّم الجمع بين بنات العم، ما الحكمة في ذلك الجمع رغم وجود الغيرة في كل الأحوال؟
الجواب:
طبعاً علاقة الأخت بأختها أقوى وعلاقة العمة بابنة أخيها وعلاقة الخالة بابنة أختها أقوى من علاقات بنات العم فلذلك لم يحرم الجمع بين بنات العم، وإنما هو مكروه.
السؤال:
هل من حقوق الزوجة على زوجها أن يخبرها بكل مصادره المالية، وهل يخبرها بكل صدقاته التي يتصدق بها؟
الجواب:
لا، ليس ذلك من حقوقها، والصدقة يؤمر بأن يخفيها الرجل حتى لو تصدق بصدقة كما جاء في الحديث ينبغي أن يخفيها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه.
السؤال:
رجل يعمل في إحدى المحلات التجارية وهذا المحل يقوم ببيع الدخان وقد طلب من صاحب المحل عدم بيع الدخان، فما هو الحكم في العمل في هذا المحل هل يستمر فيه أم يبحث عن عمل آخر؟
الجواب: