سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ١٢٣

الأولى أن يتجنبه، وإن بقي فيه فلا يبيع الدخان، وإنما يبيع بقية الأمتعة.

السؤال:

أب يمنع ابنته من الالتقاء بأمها المطلقة وكذلك يمنعها من صلة أبيه الذي هو جدها؟

الجواب:

عليها أن تبر أمها وتصلها رضي أم كره، فليس لها أن تطيعه في معصية الله تعالى.

السؤال:

وجبت الزكاة على رجل وأراد أن يؤخرها دائماً إلى شهر رمضان ليحوز الفضل، وكان الفارق بين وجوب الزكاة عليه وبين شهر رمضان ما يقارب ثلاثة أشهر أو أكثر، هل ينفعه التأخير بعدما وجبت، هل عليه الزيادة على التأخير، وكيف تحسب إذا كانت عليه؟

الجواب:

الأولى أن يزكيها متى ما حضرت الزكاة ولا يؤخرها ذلك لأن الزكاة تجب بمرور العام فإذا مر العام فليزكيها.

السؤال:

رجل نذر أن يعمل لزوجته ساعة من ذهب إن جاءه ولد، وبعد ذلك جاء الأولاد وبلغ عددهم ستة ولم يعمل شيئاً، فما الحكم؟

الجواب:

من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، وقد نذر هو بطاعة لأنه لا ضير أن يدخل السرور على أهله، فليدخل عليهم السرور، وليوف بنذره.

السؤال:

إذا لم يستطع مطلقاً أن يوفي بهذا النذر، هل يبقى في ذمته؟

الجواب:

نعم.

السؤال:

من حصل على جائزة جاءت عن طريق الربا، هل يصح له أن ينتفع بها في تدريس ابنته؟

الجواب:

لا، لا، لا، فالربا حرام من أكله أو من أطعمه.

السؤال:

إن العالم الإسلامي يعيش هذه الأيام فترة حرجة ومؤسفة، فهل هذا الضيق الذي تشعر به الأمة الآن ويشكل ضغطاً عليها قاسياً يعد بشارات نصر أم هي هزيمة؟

الجواب:

نعم، إن رجعت الأمة إلى الله وادّكرت وعملت بأمره وازدجرت عن نهيه، ووقفت عند حدوده واعتصمت بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلّم فإن هذا مؤشر خير والله تعالى يقول (فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً) (الشرح:5 - 6).

السؤال:

١٢٣ / ١٬٣٦٠