سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ١٥١

اشترك خمسة عشر شخصاً في جمعية بأسهم معينة كل منهم على حسب قدرته المالية فبعضهم يستلم خلال السنة الأولى من بدء الجمعية وبعضهم يستلم بعد ذلك ويدفعون مائة ريال، هل تجب الزكاة على هؤلاء؟

الجواب:

ما كان من نحو هذا فإنه ينظر هل هذه المبالغ التي تُجمع تبقى في صندوق الجمعية إلى مُضي عام عليها وقد بلغت مقدر النصاب أو لا، فإن تبقى في صندوق الجمعية بمقدار عام كامل وقد بلغت النصاب ففي هذه الحالة تُزكى من أسهم الجميع بحيث ينوب كل واحد من المشاركين مقدار ما يجب عليه قدر حصته من الزكاة، وإن كان لا، بحيث يُسلّم هذا المبلغ إلى أحد الناس من المشاركين في هذه الجمعية فإنه تنتقل زكاة ذلك الذي سُلّم إليه إلى ذلك الشخص نفسه بحيث يطالب هو بأن يزكيه بعد أن يمضي الحول عليه وقد بلغ النصاب، فإن بقي معه نقداً وقد مضى الحول عليه وقد بلغ النصاب ففي هذه عليه أن يزكيه وإلا فلا، إن كان استهلكه قبل مضي الحول أو كان دون النصاب وبقي في يده حتى ولو مضى عليه الحول ففي هذه الحالة لا زكاة عليه، والله تعالى أعلم.

السؤال:

ما هو تفسير الحديث (لعن الله النامصة والمتنمصة)؟

الجواب:

النمص هو ترقيق الحواجب، فأية امرأة رققت حواجبها فهي داخلة في هذه اللعنة، وأي امرأة كان ذلك عملها بحيث ترقق الحواجب للنساء الأخريات فهي أيضاً تبوء بهذه اللعنة والعياذ بالله، إنما اللعن على من فعل ذلك ومن فُعل به كما جاء في الحديث، والله تعالى أعلم.

السؤال:

البعض يقلن بأنهن يرققن حواجبهن للأزواج، فهل يجوز ذلك؟

الجواب:

لا يتزين للزوج بما حرم الله، إنما يتزين له بما أباحه الله.

السؤال:

ما حكم صبغ الشعر بمختلف الألوان بالنسبة للمرأة؟

الجواب:

أما صبغ الشعر من السواد إلى اللون الآخر فذلك من تبديل خلق الله، وأما إن كانت ابيضّ شعرها فلها أن تصبغه بالحناء وأجيز لها أن تصبغه بالسواد لأجل التزين لزوجها من غير تدليس عليه.

السؤال:

١٥١ / ١٬٣٦٠