سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ١٥٤

هو من حيث الحكم لا يكون ولداً له بحيث لا يرثه إن لم يكن ولد على فراشه، أما إن ولد على فراشه ولو كان نكاحه نكاح شبهة فهو لاحق به، وإن كان لم يولد على فراشه فالولد للفراش وللعاهر الحجر، وكونه أرضعته زوجته يجعله ابناً له من حيث حرمة النكاح ولكن لا يكون ابناً له من حيث النسب والإرث، والله تعالى أعلم.

السؤال:

هل يجوز الجمع في حال قدوم ضيوف وخشي الرجل أن يتركهم وحدهم في بيته؟

الجواب:

في هذه الحالة ينبغي له أن يتجنب الجمع إلا إن دعته إلى ذلك الضرورة بحيث كان هنالك حرج كبير في ترك الضيوف فلا مانع أن يجمع ولكن على ألا يتخذ ذلك عادة.

السؤال:

من نذر بصيام ولو يوف بنذره ما حكمه، وما يجب عليه؟

الجواب:

هل هو نذر موقوت أو لا؟، فإن كان نذراً موقوتاً وفات وقته قيل عليه أن يقضيه وقيل لا، القول الأول مبني على أن الأمر بالقضاء هو نفس الأمر بالأداء، والقول الثاني مبني على أن الأمر بالقضاء أمر ثان غير نفس الأمر بالأداء، واختلف إن فاته هل عليه كفارة يمين أو لا تلزمه كفارة، والله تعالى أعلم.

السؤال:

هل يمكن للإمام أن يصلي في صف واحد مع المأمومين لأن المكان لا يكفي لتقدم الإمام على المأمومين علماً بأن الجماعة تتكون من ثلاثة أشخاص فقط فإذا صلى اثنان معاً في صف واحد فالثالث سيبقى بدون جماعة؟

الجواب:

إن تعذر ذلك فلا حرج في مثل هذه الحالة، والعلماء اختلفوا كثيراً في جواز أن يكون الإمام في نفس الصف قيل إن كان اثنين لزم أن يكونا خلفه وهذا الأرجح ولكن ذلك يقيد بحالة الاختيار لأن النبي صلى الله عليه وسلّم دفع الاثنين إلى خلفه عندما اصطفا بجنبه، وقيل حتى يكونوا ثلاثة وقيل حتى أربعة وقيل خمسة وقيل أحد عشر في ذلك خلاف، ولكن مع ذلك كله فإنه يباح في حالة الاضطرار ما لا يباح في حال الاختيار.

السؤال:

١٥٤ / ١٬٣٦٠