سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ٢٨٠

يُؤمرون أن يذهبوا إلى المسجد ما داموا يسمعون النداء، ولا عذر لهم اللهم إلا إن كانت ضرورة لا محيص عنها. أما من أجل التجارة فالتجارة لا تستمر في جميع الأوقات، وينبغي في أوقات الصلوات أن تعطل التجارة من أجل الصلاة، والله تعالى أعلم.

السؤال:

امرأة مسنة تعاني من أمراض - شفاها الله تعالى منها - مثل القرحة الحادة في المعدة وأمراض الكبد والطحال منذ رمن بعيد وإذا صامت أكثر من ثلاثة أيام تأثر كثيراً وتتدهور صحتها ولا تقوى على الصيام وتضطر إلى أن تذهب إلى المستشفى. فهل يجب عليها الصيام وهي على هذه الحالة؟ وإذا كان لا يجب عليها الصيام فماذا يجب عليها إذا كان الإطعام يجزيها أن تطعم مسكيناً واحداً لكل يوم الأيام التي أفطرتها وما هو المقدار الذي يجب عليها إذا كان الإطعام نقوداً أو طعاما؟

الجواب:

إن كانت عاجزة عن الصيام بسبب أن الصيام يزيد في مرضها أو أنه يؤخر برئها أو أنها تصاب بإعياء شديد من جرائه بحيث لا تطيقه ففي هذه الأحوال جميعاً لها أن تأكل وتطعم عن كل يوم مسكيناً إن كانت هذه العلة مزمنة فيها. والإطعام على القول الراجح هو نصف صاع لأن حديث كعب بن عجرة دل على أن المسكين يُطعم نصف صاع، والله تعالى أعلم.

السؤال:

إذا لم يجب عليها الصيام فهل تصلي التراويح وصلاة السحر؟

الجواب:

ما المانع من ذلك، إنما هذا لأجل الشهر وليس هو لأجل الصيام.

السؤال:

ماذا على الإمام إذا صلى ثلاث ركعات اعتقاداً منه أنه صلى أربعا في صلاة العشاء ولم ينبهه المأمومون إلا بعد أن سلّم؟ وماذا عليه لو نبهه بعد أن جلس للتشهد؟

الجواب:

٢٨٠ / ١٬٣٦٠