الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ٣٢١على أن تحديد الحيض بثلاثة أيام من حيث قلته وبعشرة أيام من حيث كثرته دل عليه الحديث الذي أخرجه الإمام الربيع رحمه الله في مسنده من طريق أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام. وقد رواه بعض أئمة الحديث من رواية أبي أمامة ولكن بسند ضعيف إلا أن ثبوته بطريق الإمام الربيع بذلكم السند العالي قاض بصحته، وقد أيد ذلك الطب الحديث فإن الأطباء حسبما فهمنا منهم يقررون بأن الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا يكون أكثر من عشرة أيام. وإن زاد على عشرة أيام فذلك يعد استحاضة وهو ما يعبر عنه في عرف العصر بالنزيف، وإن جاء قبل الطهر عشرة أيام أيضاً أي بعد الدم الأول فذلك لا يمكن أن يكون حيضاً وإنما يعد استحاضة، والله تعالى أعلم.
السؤال (24 (
توفي رجل منذ سنتين وكان وكيلاً للمسجد ويوجد لدى المسجد أموال تبلغ النصاب، وفي هذه الفترة منذ وفاة الرجل طُلب من ولده أن يسير ألأمور وهو لا توجد له دراية بمثل هذه المواضيع، وهو يسأل هل تجب الزكاة على أموال المسجد سواء مبالغ أو غيره، وإذا كانت تجب فماذا يجب على هذا الولد تجاه هذا الموضوع علماً بأن يخاف من المساءلة القانونية إذا أخرج أي مبلغ من هذه المبالغ؟
الجواب:
الزكاة إنما تجب على المتعَبدين، ولا تجب ما يسمى بالشخصيات الاعتبارية، إنما تجب على الشخصيات الحقيقة أي تجب على الإنسان المتعبد، ولا تجب على المسجد، ولا تجب على الوقف العام، ولا تجب على الوقف الخيري لمدرسة أو نحو ذلك فهذا مما لا تجب فيه الزكاة، والله تعالى أعلم.
السؤال (25 (
عندي مجموعة من الذهب لم أزكها منذ سنوات لا أعلمها، وهذا الذهب كنت أبيع منه لأشتري ذهباً آخر بنفس القيمة أو أكثر فكيف أزكي عن الذهب؟
الجواب:
في هذه الحالة تعود إلى التحري وتخرج الزكاة إلى أن تطمئن نفسها بأنها أدت ما عليها وتكون بذلك أبرأت ذمتها إن شاء الله.
السؤال (26 (