سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ٣٢٨

زوجة العم ومطلقته وأرملته هي ليست من ذوي المحارم، إذ يجوز لابن الأخ أن يتزوج امرأة عمه بعدما تنفصل عنه بطلاق أو وفاته، وكذلك امرأة الخال يجوز لابن الأخت أن يتزوجها، وكذلك امرأة ابن الأخت يجوز لخاله أن يتزوجها، وامرأة ابن الأخ يجوز لعمه أن يتزوجها كل ذلك بعد الانفصال عنه، فإذاً ليست هنالك محرمة بينه وبينها، لذلك كانت مصافحته إياها غير جائزة، والله تعالى أعلم.

السؤال (6 (

ما الحكم إن سدد لي الزبون عن طريق الشيك لآخذه فيما بعد من البنك؟

الجواب:

البنك في هذه الحالة بمثابة الشخص المستودع، فإن أحلت إلى أي شخص بإمكانك أن تأخذ حقك منه سواءً كان هذا الشخص مسلماً أو لم يكن مسلماً أو كان ممن هو معروف أنه يتعامل مع الناس بطرق ربوية أو بطرق محرمة إذ النبي صلى الله عليه وسلّم عامل اليهود، وكان اليهود كما وصفهم القرآن أكالين للسحت أكالين للربا ومع هذا كانت هناك معاملة بين النبي صلى الله عليه وسلّم وبينهم، حتى جاء الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي فيما أخذه منه من الطعام، هذا مما يدل على جواز التعامل مع غير المسلمين ومع غير الأبرار المتقين، فلا مانع من أن يحتال الإنسان إذا أحيل على مصرف ليأخذ حقه من غير أن تكون بينه وبينه معاملة ربوية، والله تعالى أعلم.

السؤال (7 (

هل يجوز أن أبيع سلعة بالسلم وأنا لم أشترها بنية أن أشتريها في المستقبل؟

الجواب:

السلم هو بيع غير حاضر بحاضر، وللإنسان أن يستلم على سلعة غير موجودة عنده إذ النبي صلى الله عليه وسلّم وسّع لأهل المدينة عندما كان يسلم بعضهم إلى بعض في ثمار مزارعهم من غير أن تكون هذه الثمار أصحبت موجودة متيسرة عندهم، أباح النبي صلى الله عليه وسلّم السلم فيها، فكل ما كان غير حاضر يجوز السلم فيه، فيجوز للإنسان أن يستلم وبعد ذلك يبحث عن هذه الحاجة إن كان البيع بطريق السلم المعروف لا بيع ما لم يحضر بطريقة أخرى.

٣٢٨ / ١٬٣٦٠