الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ٣٤٨ما حكم ذهاب البنت للدراسة في الخارج ربما بغير محرم؟
الجواب:
أما إن كانت تذهب مع محرم وهي مصونة من كل ما يخشى ويتقى فلا مانع من ذلك، وأما أن تذهب بنفسها مع غير محرم ولا زوج فذلك لا يجوز لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة إلا مع زوج أو ذي محرم، والله تعالى أعلم.
السؤال (15 (
امرأة أفطرت في شهر رمضان وكان عمرها اثنا عشرة سنة، فما الحكم؟
الجواب:
على أي حال نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية، هي لا تخلو إما أن تكون بلغت الحلم أو لم تكن بلغت الحلم، فإن كانت بلغت الحلم فهي متعبدة بما تعبد به كل بالغ عاقل، وإن كانت لم تبلغ الحلم فهي لم تتعبد بعد بالتكاليف الشرعية، ولكن مع هذا نحن نأمرها احتياطاً أن تصوم ذلك اليوم قضاء وأن تستغفر الله تعالى مما أقدمت على فعله وأن تكفر، والكفارة هي عتق رقبة إن وجدتها فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم تستطع تطعم ستين مسكينا، ونسأل الله تعالى القبول والعافية.
السؤال (16 (
امرأة أفطرت يوماً من رمضان لشدة العطش في الصحراء وهي في بداية سن البلوغ وقد أطعمت ستين مسكينا عن طريق دفع مبلغ وهو ستون ريالاً فهل هذا جائز إن كان عليها كفارة أصلاً؟
الجواب:
إن كانت مضطرة وما أفطرت إلا وهي مضطرة فلا كفارة عليها وإنما عليها القضاء فإن الله يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ) (البقرة: من الآية185)، فالله سبحانه وتعالى لم يكلف عسيرا وإنما كلف يسيرا، فلذلك لا تجب الكفارة على من أفطر مضطرا، ومن هنا كان ترخيص الله تبارك وتعالى للمسافرين والمرضى أن يفطروا في نهار رمضان وأن يقضوا فيما بعد وهكذا كل مضطر يعطى هذا الحكم، والله تعالى أعلم.
السؤال (17 (