الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ٤١٧وإن كان ضامناً ووصل إلى بعض العمل ولم يقم ببعضه لمانع منعه من ذلك ففي ذلك خلاف، قيل يستحق الأجرة بعد انتهاءه من العمل الذي تم الاتفاق على أن يستأجره، وقيل بل له بالمحاصصة أي بمقدار الحصة التي تعتبر مستحقة له إذا ما قُدر ذلك العمل. وقيل بل إن ذلك يعود إليه فإن شرع في العمل وجبت له الأجرة بمجرد الشروع في العمل. هذا إن كان تأخيره عن الوفاء بالعمل لعذر طرأ عليه، أما إن تهاون وترك ذلك فإنه في هذه الحالة يكون مضيعاً ولا يكون مستحقاً للأجرة.
السؤال (4)
المستأجر هناك عندما يؤدي هذه الحجة هل يُشهد على ذلك أم لا يلزمه الإشهاد؟
الجواب:
الأمر يختلف باختلاف ما بينه وبين المؤجر. إن كان المؤجر وضع ثقة فيه فإنه لا يلزمه الإشهاد وإنما ينبغي له ذلك ليدرأ التهمة عن نفسه، أما إن كان المؤجر يطالبه بالحجة وهذا هو الأصل ففي هذه الحالة لا بد من أن يشهد عند إحرامه بأنه أحرم عن فلان، وأن يشهد أيضاً عند وقوفه بعرفة بأن وقفته تلك عن فلان.
السؤال (5)
هل يدعو له في كل منسك من مناسك الحج؟
الجواب:
يدعو لمن تولاه. إن كان متولى فإنه يدعو له.
السؤال (6)
رجل صدم بسيارته سيارة أخرى بدون عمد علماً بأن الرجل كان في حالة جيدة أي لم يكن في حالة سكر أو غيره، فنتج من هذا الحال موت رجل من السيارة المصدومة، وبعد التحقيقات تبين أن السبب من ذلك الرجل الذي صدم بسيارته فسجن ودفع دية لورّاث المتوفى، والآن يعيش ذلك الرجل في حالة من الضيق والتوتر حتى أن صحته تنهار شيئاً فشيئاً، وأصبح لا يستطيع النوم في الليل من كثرة التفكير في هذا الأمر، وهو يسأل الآن هل بقي عليه شيء من الحقوق عليه أن يؤديها سواء كانت هذه الحقوق حقوق الله تعالى أو من حقوق الأشخاص المتوفى؟
الجواب: