الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ٤٢٠ليس له أن يصوم مع القاطع، عليه أن يؤخر الصيام إلى ما بعد العيد وبعد أيام التشريق، ويبدأ الصيام في وقت لا يمنعه مانع من مواصلة صيامه فيه، لأن الصيام صيام كفارة فليواصل الصيام من غير أن يكون هنالك ما يتخلله إلا إن كانت ضرورة لا محيص عنها وذلك بأن يمرض ولا يستطيع أن يواصل الصيام.
السؤال (10)
خلال الشهرين لو أنه أفطر متعمداً في يوم من الأيام ماذا عليه؟
الجواب:
عليه أن يبتدأ الصيام من جديد.
السؤال (11)
وهل تلزمه النية في كل يوم؟
الجواب:
هذا بناء على الاختلاف هل النية تجب في أول الصيام أو تجب لكل ليلة بناء على الاختلاف هل كل يوم هي فريضة مستقلة أو الشهر مثلا في شهر رمضان الشهر كله فريضة، والنية هي القصد بالقلب، النية ليست هي قولاً باللسان.
السؤال (12)
رجل أوصى بحجة بعد موته وقام أولاده بتنفيذ الوصية فهل يجوز للذي يقوم بالوصية أن يتمتع بعمرة إلى الحج أم يفرد بالحج بناء على أن الوصية لم تذكر فيها عمرة؟
الجواب:
لا مانع لأنه أدى الحجة وزاد عليها فليجعل الحجة من أول الأمر هي عن ذلك الميت بحيث يخرج من بلده قاصداً أن يحج عنه، وليجعل العمرة عن الميت نفسه.
السؤال (13)
هل يجوز للمرأة أن تحج بمبلغ الجمعية بعد استلامها لها مباشرة، وهل لا بد من وجود ما يضمن لها سداد دينها، وإن لم تمتلك هل تعتذر عن الذهاب، وماذا عليها أن تفعل؟
الجواب:
إن كانت واجدة لما يسد مسد هذا الحق الذي تنفقه مما استلمته من الجمعية فلا مانع، أما كانت غير واجدة فهذا دين عليها، وعليها أن تلتزم أولاً قضاء حقوق الناس، والحج إنما هو واجب على المستطيع، وغير الواجد غير مستطيع.
السؤال (14)