سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: أحكام الذبائح، وفتاوى أخرى

الجزء ١ · صفحة ٤٤١

وكذلك من الآداب التي يؤمر بها أن يخفي السكين عن الحيوانات عندما يأتي لذبحها.

ومما ينبغي أيضاً أن تُسقى قبل الذبح حتى تكون تذبح وهي مرتاحة.

السؤال (8)

ذكرتم بأن من الآداب أن يخفي السكين عن الذبيحة وذكرتم أيضاً أنها تسقى، البعض يقوم بذر بعض الملح على ظهرها هل هذا من السنة؟

الجواب:

لم أجد ذلك في السنة، ولم أجد ذلك في آثار أهل العلم.

السؤال (9)

هل من الآداب أن لا يذبح الواحدة بجنب الأخرى؟

الجواب:

نعم، مما ينبغي ذلك.

السؤال (10)

هل يصح الذبح بالشمال؟

الجواب:

لا مانع إن كان معتاداً أن يستعمل الشمال، وإن كان الأفضل له أن يذبح باليمين.

السؤال (11)

هل يشترط في الذبيحة أن تتحرك بعد الذبح، أم إذا ذبحها ولم تتحرك تحل؟

الجواب:

أما بالنسبة إلى الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فهذه إن أدركت ذكاتها ذكيت، وإدراك ذكاتها بشرط أن تتحرك، فإن حصلت منها حركة فإن تلك الحركة تدل على أن بها حياة، أما ما كان حياً من أول الأمر وذبح فإنه بإدراكه حياً وتيقن حياته ولم يكن به شيء مما يعجل موته فلا يشترط هنا أن تتحرك، وإن كان ليس من المعهود أن تكون غير متحركة.

السؤال (12)

بالنسبة للأبكم هل يصح له أن يذبح؟

الجواب:

بناء على اشتراط ذكر اسم الله أخرس اللسان والأبكم لا يباح لهما أن يذبحا.

السؤال (13)

هل يشترط في السكين التي يذبح بها طول معين؟

الجواب:

بمقدار ما تكون قادرة على تذكية ذلك الحيوان.

السؤال (14)

ذكرتم خلافاً في وجوب قطع الحلقوم فهل على من اقتصر على قطع الودجين تصح ذبيحته؟

الجواب:

أما نحن الذي نأخذ به لا بد من قطع الحلقوم والمريء، وإنما هنالك خلاف فكثير من أهل العلم يرون الاقتصار على قطع الودجين.

السؤال (15)

هل يشترط التعيين في الأضحية أن يعين مثلاً أضحية معينة فإذا ما عينها هل يصح له أن يتصرف فيها بعد لك؟

الجواب:

٤٤١ / ١٬٣٦٠