سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: أحكام الذبائح، وفتاوى أخرى

الجزء ١ · صفحة ٤٤٠

وقطع النخاع شُدد فيه وذلك لأجل أن تكون الذبيحة تذبح بطريقة فيها رحمة، ليس فيها تعذيب، ولئلا يكون قطع النخاع مساعداً على موتها، وإن كان للعلماء خلاف في ذلك، وفي نفس الوقت لا خلاف في أنها تحل لو قطع الرأس جميعاً على طرق الخطأ كما قال الإمام السالمي رحمه الله ( ..... وما به على الخطا من باس)، وإنما ينهى أن يتعمد الإنسان ذلك.

السؤال (3)

في حال التعمد لو فعلها وقطع القفل أو النخاع؟

الجواب:

إن تعمد ذلك فإنه شُدّد في هذا الأمر. ومن الناس من قال بأن النخغ هو كسر النخاع باليد، وقالوا الخزل هو قطع جميع الرأس.

السؤال (4)

في المصانع الحديثة التي تقوم بتصدير الدواجن والطيور تقوم بصف عدد منها ثم ينادي أحدهم على سكين مدورة باسم الله ثم تقطع الجميع، هل يكفي ذلك؟

الجواب:

وليس يجزي ذابحاً شاتين *** إن سم في الأولى من الثنتين

بل كل واحدة منها يُسمى لها تسمية خاصة، يذكر اسم الله على كل واحدة منها، ولا يجزي أن يسمي على أولى الذبيحتين فحسب.

السؤال (5)

التسمية هل هي باللفظة المعروفة، أم يكفي أن يذكر الله بأي لفظ آخر؟

الجواب:

أن يذكر الله، لو قال الله أكبر، أو سبحان الله، أو سبحان الله والحمد لله، أو بسم الله لأجزى ذلك.

السؤال (6)

غير العربي هل يجزي له ذلك؟

الجواب:

غير العربي له أن يذكر اسم ربه سبحانه وتعالى بلغته.

السؤال (7)

هل يشترط استقبال القبلة في حالة الذبح؟

الجواب:

استقبال القبلة لا يشترط.

وإنما يؤمر أيضاً (وهذه من الأمور التي غفلناها ولا بد من ذكرها) يؤمر الإنسان بأن يحرص على الرحمة في حال الذبح، النبي صلى الله عليه وسلّم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح -وفي رواية فأحسنوا الذبحة - وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ومعنى ذلك أنه لا يذبحها بسكين كليلة وإنما يذبحها بسكين حديدة حتى لا تتعذب البهيمة عند الذبح.

٤٤٠ / ١٬٣٦٠