الموضوع: أحكام الذبائح، وفتاوى أخرى
الجزء ١ · صفحة ٤٤٣ما الداعي إلى ذلك، ليس هنالك من داع لأنه لم يتعبد بعد، هو دون سن التعبد، ولا يعني هذا أن ذلك حرام، ولكن الأولى هذه النفقة التي تنفق في هذا يتصدق بها على الفقراء والمساكين فذلك أولى، والطفل الذي مات في طفولته إنما مات على الفطرة، فكل مولود يولد على الفطرة، ولا داعي إلى أن يعمل له عمل.
السؤال (19)
رجل نذر أن يذبح شاة إذا شفاه الله سبحانه وتعالى، وقد شفاه الله فهل يذبحها ويوزعها على الفقراء أم يطبخها لأهله؟
الجواب:
يفهم من هذا أنه نذر أن يتقرب إلى الله، والأصل أن النذر إنما هو في التقرب إلى الله، فالله تعالى مدح الذين يوفون بالنذر، والنبي صلى الله عليه وسلّم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وجاء في الحديث عنه أفضل الصلاة والسلام: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا نذر في معصية. والنذر لما كان هو قربة فإذاً ليبتغ القربة إلى الله ليتصدق بهذا على الفقراء والمساكين لأنه إن أطعهما لنفسه وأطعمها لعياله أتى بما كان معتاداً فإنه لا بد من أن يطعم نفسه ويطعم عياله بخلاف ما إذا تصدق على الفقراء والمساكين وذلك يعود إلى نيته في حال نذره.
السؤال (20)
ما حكم المقابلات التي تتم بين الخاطب وخطيبته قبل العقد، بحيث يكون بينهما لقاء ويستمر بدون محرم، فما الحكم وإذا وقع هل يجوز لهما بعد ذلك أن يتزوجها؟
الجواب:
الأمر لله عزوجل، هذا من التهاون والتفريط وعدم المبالاة، والمسئولية تقع على عاتق الآباء والأمهات الذين يرخون العنان لبناتهم ليمرحن ويفعلن مثل هذه الأفعال التي تنعكس آثارها السلبية على الأسرة جميعا، فكثيراً ما يعود الأمر بالعار على الأسرة كلها.