سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ٤٥٢

هل يضحى عن الميت؟

الجواب:

قضية الضحية عن الميت فيها خلاف ولم ترد بها سنة، وإنما السنة في أن يتصدق عن الميت. الميت انتهى عهده انتهى وجوده فلا ينبغي لأحد أن يضحي عنه، وإنما يتصدق عنه بأي صدقة قربة إلى الله تبارك وتعالى.

السؤال (10)

هل يصام يوم عرفة منفرداً أو أنه يحتاج إلى صيام يوم قبله أو بعده خاصة إذا صادف يوم جمعة؟

الجواب:

صيام يوم عرفة إن صام يوماً قبله فلا حرج، إن صام يوم الثامن واليوم التاسع فلا حرج، لكن أن يصوم يوماً بعده فإن اليوم العاشر هو يوم عيد، ويوم العيد لا يجوز صيامه بإجماع المسلمين سواء كان عيد الأضحى أو كان عيد الفطر، لا يجوز صيام العيد لأن يوم العيد هو يوم ضيافة الله فمن صامه فقد رد ضيافة الله تبارك وتعالى.

أما يوم الجمعة فإنه ينهى عن صيامه وحده إلا أن يصادف يوماً يصومه أحدكم كما جاء في الحديث، فمن صادف يوماً اعتاد الإنسان صيامه فلا حرج عليه أن يفرده بالصيام، لو كان صادف يوم الجمعة يوم عرفة فلا حرج أن يصومه الذي اعتاد أن يصوم يوم عرفة، وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشوراء فلا حرج أن يصومه من اعتاد أن يصوم يوم عاشوراء، وكذلك لو صادف أي يوم من الأيام التي اعتاد الإنسان أن يصومها فلا حرج في ذلك.

نعم يوم عاشوراء أيضا ينبغي أن يصوم معه التاسع، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلّم كان يفرده بالصيام وحده إلا أنه قال قبل وفاته: لئن بقيت إلى العام القابل لأصومن التاسع مع العاشر. فينبغي للإنسان أن يجمع بين التاسع والعاشر، والله تعالى أعلم.

السؤال (11)

رجل استمر يقرأ التوجيه في كل ركعة من ركعات صلواته ولمدة أربع سنوات، ثم علم أن التوجيه يقتصر به في الركعة الأولى فماذا عليه الآن؟

الجواب:

٤٥٢ / ١٬٣٦٠