سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ٤٥٣

سبحان الله، ما كان ينبغي له ذلك، ينبغي للإنسان أن يسأل عن صلاته وليس له أن يزيد عن المشروع فيها، إذ كل ما يؤتى به في الصلاة إنما هو توقيفي، فليس للإنسان أن يزيد. والذي نختاره بأن الصلاة تفسد بالإتيان بالتوجيه في كل ركعة من ركعاتها ذلك لما في ذلك من الزيادة على ما هو مشروع في الصلاة، والله تعالى أعلم.

السؤال (12)

ما هي الأحكام المتعلقة بالأضحية من حيث أسنانها والعيوب التي تجعلها غير مجزية؟

الجواب:

ينبغي للإنسان أن يختار الضحية المناسبة، الضحية التي لا عيب فيها فيتجنب العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء كذلك، ويتجنب مكسورة القرن، ويتجنب كل ما كانت فيها عيب من العيوب، كل شاة أو كل حيوان من الأنعام فيه عيب من العيوب فإنه يتفادى التضحية به، بل يحرص على أن يضحي بما لا عيب فيه من الحيوانات، ثم مع هذا كله أيضاً لا بد من مراعاة السن، فبالنسبة إلى الغنم تجزي الثنية من المعز والجذعة من الضأن، الضأن لا بد من أن تكون جذعة، والجذعة هي التي مر عليها عام ودخلت في العام الثاني، هذا هو الراجح في الجذعة، وإن كان هنالك خلاف بين أهل العلم طويل الحاشية في هذا.

والثنية هي التي جاوزت العامين ودخلت في العام الثالث، فالثنية من المعز مجزئة، والجذعة من الضأن مجزئة. أما بالنسبة إلى البقر فإنه لا يضحى بما دون المسنة، وإن كان هنالك قول في كتب الفقه بأن ولد العام من البقر يجزي للواحد وأما المسنة فتجزي للثلاثة فصاعداً إلى آخره، لكن لا ينبغي للإنسان أن يضحي بأقل من مسنة، والمسنة هي بنت عامين.

٤٥٣ / ١٬٣٦٠