سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ٤٥٦

مقطوعة الذنب اعتبروا هذا من العيوب إلا إذا كان لا يوجد غير مقطوع الذنب كأن تكون منطقة لا توجد بها أغنام إلا أغنام مستوردة وكل المستوردات من هذا النوع فهذا أمر لا بد منه، وأما المخصي فلا حرج فيه لأن النبي صلى الله عليه وسلّم ضحى بكبشين موجوءين، والمقصود بالموجوءين المخصيان، أي ضحى بكبشين مخصيين، وهذا دليل على أن الضحية بالمخصى جائزة، وأن الخصاء لا يعتبر عيباً يمنع في الأضحية، والله تعالى أعلم.

السؤال (18)

رجل يريد يذبح عن والده وأبوه في الأردن وهو في الإمارات، فهل يصح له ذلك؟

الجواب:

فليذبح وليتوكل على الله، فهو على أي حال يضحى عن والده، ومن أولى بالبر من الوالد، أولى الناس بالبر الأم ثم الأب كما جاء في الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عندما سئل أي الناس أحق بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال له: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال له: ثم من؟ قال: ثم أبوك ثم الأقرب فالأقرب. فهو أولى بأن يبر والديه، أن يبر أمه وأباه، ومن هذا البر أن يضحي عنهما. فليضح عنهما على بركة الله تعالى، والله يتقبل من المحسنين.

السؤال (19)

كيف تكون ضحية الأعزب؟

الجواب:

الأعزب كغيره، الأعزب يضحي عن نفسه كما يضحي صاحب الأسرة عن نفسه وعن أسرته، فليضح عن نفسه وليتوكل على الله إن كان واجداً، أما إن كان غير واجد فإنه لا يكلف ما لم يكن في مقدرته (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286).

السؤال (20)

صلاة الجمعة هل تجب على سكان البادية؟

الجواب:

٤٥٦ / ١٬٣٦٠