الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ٤٨٥نسأل الله أن يتقبل منه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفت ألفاظهم بالتلبية، وإنما التلبية المشهورة مروية من طريق ابن عمر ومروية من طريق أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم، وعلى أي حال من أخطأ فيها لا يترتب على خطأه هذا فساد في إحرامه.
السؤال (3)
جماعة عندما وصلوا إلى مكة محرمين هيئوا لهم مسكناً فبدأوا بالأكل أولاً ثم طافوا بعد ذلك، هل عليهم شيء؟
الجواب:
لا حرج عليهم في ذلك، بل ولو أخروا الطواف إلى وقت لاحق فلا حرج على الإنسان أن يأكل قبل أن يطوف بالبيت عندما يصل إلى مكة، بل ولو شاء المبيت على أن يؤدي الطواف بعد ذلك فلا حرج عليه، وإنما يبقى بإحرامه ولا يأتي بما يتنافى مع الإحرام، فعليه أن يلتزم بواجبات هذا الإحرام من غير أن يفرط في شيء منها.
السؤال (4)
جماعة دخلوا المسجد الحرام من قبالة الميزاب ومشوا عكس الطواف حتى وصلوا إلى الحجر الأسود؟
الجواب:
هم لم يكونوا طائفين في تلك الحالة وإنما هم يؤمون المطاف، هم قاصدون إلى بداية المطاف فلا حرج عليهم في ذلك.
السؤال (5)
رجل أثناء الطواف تجاوز الخط الذي يبتدأ منه الطواف نسياناً ثم تذكره بعد عدة خطوات، هل يبدأ طوافه من حيث تذكر؟
الجواب:
لا، بل لا بد من أن يرجع ويبدأ طوافه وهو في مقابل الحجر الأسود، لا بد من أن يكون الحجر داخلاً في بداية طوافه، وإلا فذلك الشوط لا يعتد به.
السؤال (6)
رجل طاف الشوط الأول في الطابق الأول ثم أراد أن يكمل الستة المتبقية في الصحن فهبط إلا أن الهبوط اضطره إلى أن يخرج من المسجد ثم دخل مرة أخرى ليكمل الستة؟
الجواب:
بما أنه باق على وضوءه الذي توضئه لطوافه ذلك لم ينتقض وضوءه فإنه يبدأ من أول المطاف أي من قبالة ركن الحجر لبقية الأشواط، ولا عليه حرج في كونه بدأ الطواف من أعلى ثم وجد الفرصة ليكمله أسفل، والله تعالى أعلم.
السؤال (7)