سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ١ · صفحة ٤٨٦

لكثرة الزحام في المسجد لم يستطع البعض أن يركع أو يسجد بشكل صحيح فاضطروا إلى الإيماء، فما الحكم؟

الجواب:

الأمر لله، حقيقة الأمر الأصل أن الركوع والسجود ركنان من أركان الصلاة، ولا يمكن الإخلال بهما مع القدرة على الإتيان بهما، أما العاجز فإنه يعذر، ذلك لأن الله تعالى يقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا مَا آتَاهَا) (الطلاق: من الآية7)، ويقول (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلا وُسْعَهَا) (البقرة: من الآية286)، ويقول النبي صلى الله عليه وسلّم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالعاجز يعذر، أما غير العاجز فعليه أن يوفي الصلاة جميع حقوقها، وأن يستوفي جميع أركانها وشروطها، والله تعالى أعلم.

السؤال (8)

رجل كبّر تكبيرة الإحرام ثم جاءت موجة من الناس زحزحته عن مكانه إلى مكان بعيد عن المكان الذي كبّر فيه، هل يقطع الصلاة، أم يستمر؟

الجواب:

بما أن فعله ذلك لم يكن اختياراً منه وإنما كان عن اضطرار فصلاته إن شاء الله صحيحة وليكمل صلاته، لأنه لم يخرج من مكانه بسبب اختياره، وإنما كان ذلك بدون قصد منه، وهذه من العوارض. على أن الإنسان له في حالة الاضطرار أن يدع ذلك المكان إلى مكان آخر، عندما يكون في حالة الصلاة وينزل به المطر وهو لا يطيق ذلك المطر فله أن يدخل في مكان يقيه المطر، وهكذا ما كان من نحو ذلك.

السؤال (9)

حتى لو كانت هذه الزحرحة اضطرته إلى أن يستدبر الكعبة؟

الجواب:

هو لم يستدبرها مختاراً، وإنما استدبرها اضطراراً.

السؤال (10)

في من صلى خارج المسجد خلف باب المروة في الساحة المبسوطة هناك، هل له أجر الصلاة داخل المسجد؟

الجواب:

٤٨٦ / ١٬٣٦٠