الموضوع: عام
الجزء ١ · صفحة ٥٠٠أما الجمع هو أن تجمع الصلاتان سواءً كان ذلك مع القصر من أجل السفر، أو كان ذلك مع الإتمام لعارض يدعو إلى الجمع في حالة وجود الإنسان في حضر، أو كان ذلك لأجل الصلاة وراء الإمام المتم، فإن من صلى وراء الإمام المتم فعليه أن يتم بإتمامه، لأن صلاة المأموم مرتبطة بصلاة إمامه، فلذلك كان الإتمام مشروعاً للمسافر إن صلى خلف المقيم.
٥٠٠ / ١٬٣٦٠