سؤال أهل الذكر (86 حلقة، مبوب) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الموضوع: عام

الجزء ٢ · صفحة ١٢٥

أما الصلاة ليست مشكلة، الصلاة يعلم الصلاة وليصلها كيفما قدر، إن استطاع أن يؤدي الصلاة بجميع وظائفها وأعمالها فليفعل، إن لم يستطع فليأت بما يقدر عليه، فإن لم يستطع مثلاً أن يصلي قائماً فليصل قاعداً، وإن لم يستطع أن يصلي قاعداً فليصل مضطجعاً، وهكذا أعمال الصلاة غير مشكلة. ولكن الصيام فإن كان غير قادر على الصيام فلا يكلف الصيام، وإذا بلغ الحلم وهو غير قادر على الصيام ففي هذه الحالة يدخل في الذين (يطيقونه) كما جاء في قوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) (البقرة: من الآية184)، ومعنى ذلك أن يفتدي بإطعام مسكين عن كل يوم، والله تعالى أعلم.

السؤال:

من عمره 11 سنة هل يجب عليه الصيام؟

الجواب:

عندما يبلغ الحلم، بلوغ الحلم بالنسبة إلى الذكر إما بنبات الشعر في الموضع المعتاد أو بالاحتلام، أو ببلوغ خمسة عشر عاماً.

السؤال:

نقل الدم من امرأة إلى طفل دون سن الحولين هل يأخذ الرضاع؟

الجواب:

نحن لا نستطيع أن نقول بأن نقل الدم له حكم الرضاع، لأن الرضاع على كل حال هو امتصاص للبن، وقد يكون الماء أيضاً له حكم الرضاع عندما يكون ماء ثيب كما ذكرنا ذلك غير مرة، أما الدم فليس هو في حكم الرضاع، هكذا يبدو ولا نستطيع أن نعطيه حكم الرضاع وإن كان وجدنا من العلماء من يقول ذلك، ولكن الإقدام على القول بهذا نرى فيه شيئاً من العسر فلذلك نحن نمسك عن القول به.

السؤال:

هل التبرع بالدم يقوم مقام الفصد والحجامة الذي ورد في السنة؟

الجواب:

هذه قضية طبية لا أحكم فيها أنا، وإنما ينظر الطبيب هل التبرع بالدم يغني عن الحجامة ، وأنا أظن أن الحجامة تختلف عن هذا لأن الحجامة إنما هي إخراج لدم قد يكون دماً متلوثاً أو دما فاسداً هكذا يقال، بخلاف التبرع، فالدم المتبرع به الدم الصافي، والله تعالى أعلم.

وهذه قضية ينظر فيها الأطباء وهم الذين يقررون ذلك.

السؤال:

٦١١ / ١٬٣٦٠