الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ٢٠٠الضرورة تقدر بقدرها، فإن كان ذلك أمراً متيقناً ويفضي إلى ما لا يحتمل فإن ذلك يقدر بقدره.
تمت الحلقة بعون الله تعالى وتوفيقه
18 من جمادى الآخرة 1424هـ _ 17/ 8/2003م
الموضوع: عام
السؤال (1)
هل يجوز للمرأة التصرف في مالها الخاص بدون إذن زوجها؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلّم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد:
فإن المرأة ذات حق في الملكية، ولذلك كانت وارثة كما يرث الرجل، فقد فرض الله تبارك وتعالى لها حصة في الميراث كما فرض للرجل أيضاً حصة في الميراث وقال عز وجل (لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) (النساء:7)، فللرجل حق في الإرث وللمرأة حق في الإرث، ومعنى ذلك أن لكل واحد منهما حقاً في التملك، فبما أن كلاً منهما يتملك فإذن لكل منهما التصرف في ملكه ولا يلزم أن يرجع إلى الآخر، فالمرأة لها أن تتصرف في ملكها بالعطاء والتصدق أو بغير ذلك من وجوه التصرف من غير أن ترجع إلى زوجها، وإن وجدت رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلّم تمنع من ذلك فإن في هذه الرواية من حيث المتن نظراً بسبب أن الأصل في الملكية لصاحبها أن يتصرف فيها، والمرأة مطالبة بالصدقة، ومطالبة بأداء الواجب المالي كما أن الرجل مطالب بذلك، فلا معنى لربطها بالرجل وهذا مما يدل على أن الحديث من حيث المتن لا يخلو من نظر.
السؤال (2)
هل التمثيل بالسيدة مريم عليها السلام أو الصحابة والصحابيات جائز، وما حكم النظر إلى مثل هذه المسلسلات؟
الجواب: