الموضوع: عام
الجزء ٢ · صفحة ١٣٠الطهارة من الحدث الأكبر سواء الجنابة أو الحيض أو النفاس من شروط صحة الصلاة، فلا تصح صلاة من تلبس بجنابة، أو المرأة إن كانت طهرت من حيضها ولم تغتسل فصلاتها غير صحيحة، أو طهرت من نفاسها ولم تغتسل فصلاتها غير صحيحة، بل على هؤلاء أن يغتسلوا، وإن تعذر الغسل بحيث لم يوجد الماء بأن كانوا في سفر ولم يجدوا الماء، أو تعذر بسبب مرض بحيث كان استعمال الماء مضراً بهم، أو كان البرد برداً شديداً وخشوا على أنفسهم من الهلكة إن هم اغتسلوا ففي هذه الحالة يجوز التيمم لهم، بل يشرع التيمم ويجب عليهم أن يتيمموا، ولا يحل لهم أن يصلوا بغير غسل وبغير تيمم بل لا بد من التيمم وعندما يجدون الماء فعليهم أن يغتسلوا لقول النبي صلى الله عليه وسلّم (فإذا وجدت الماء فأمسسه بشرتك)، والله تعالى أعلم.
السؤال:
الأمم كلها ستمثل أمام الله سبحانه وتعالى وذلك أمر لا مرية فيه، فما هو مصير الأمم الأخرى الأمم غير المسلمة؟
الجواب: