سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

38سأذ 12 رمضان 1423هـ - 18 نوفمبر 2002م سق الصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: نعم، قلنا في الأربعين شاة شاة .. ولا بأس من الإعادة لكثرة ما وقع من الجهال من الأخطاء .. لا يجب عليه بعد ذلك إلا أن يخرج تلك الشاة إلى أن تصل إلى مائة وإحدى وعشرين ففي تلك الحالة يخرج شاتين، ثم إلى أن تصل إلى مائتين وواحدة ففي تلك الحالة يخرج ثلاثا، ثم عندما تبلغ أربعمائة في تلك الحالة يخرج أربعا، ثم بعد ذلك كلما زادت مائة زاد شاة .. لابد من أن ينتبه كثير من الناس إلى هذا الأمر، لأنّ الأمر خطير .. ليس للإنسان أن يوجب على أحد ما لم يجب عليه .. نعم بالنسبة إلى سؤالكم أنبه في الإبل إذا بلغت خمسا وعشرين إن لم يجد ابنة مخاض فيخرج ابن لبون وهو ما بلغ السنتين ودخل في الثالثة .. هذه الحالة تُستثنى .. بقي هنالك إذا كانت تلك الإبل جميعا من الذكور فبعض العلماء يقول: يخرج منها ولا يكلف بشراء أنثى، ذلك لأنّ هو الذي ملكه ولا يمكن أن يُكلف بغير ذلك لأنّ الزكاة وجبت فيها والأصل أن يُخرج الإنسان مما ملكه وهو يملك ذكورا فإذن يخرج منها، أما إذا كانت تصل إلى خمس وعشرين فلا خلاف في ذلك، وإنما الخلاف إذا وصلت مثلا إلى ست وثلاثين فأكثر .. وذهب بعض العلماء إلى أنه .. طبعا هذا باستثناء الخمس والعشرين إلى أن تصل إلى ست وثلاثين .. لابد من أن يخرج أنثى ويكلف في هذه الحالة بشراء أنثى، وهذا القول لعله هو الأقرب إلى الصواب والعلم عند الله تبارك وتعالى، لأنّ الحديث نص في ذلك ولا يمكن أن نخرج إلى القياس.

س9: أريد أن أطلب العلم الشرعي ودخلت هذا الميدان غير أنني احترت في أمري بم أبدأ إذ وجدت نفسي أمام بحر خضم متلاطم الأمواج لا يدرى أوله من آخره فأرجو من فضيلة الشيخ العالم العامل شيخنا القنوبي حفظه الله ورعاه وحفظه من كل مكروه أن يبيّن لي الطريق إلى ذلك إذ إنني أحتاج إليه أوّلا ويحتاج إليه مجتمعي خاصة وأنني أشعر أنني أهل لذلك إذ وهبني الله - سبحانه وتعالى - شيئا من الذاكرة وآجركم الله.

١٬٣٩٤ / ٧٬٩٢٠