سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

38سأذ 12 رمضان 1423هـ - 18 نوفمبر 2002م سق الصيام-عام صححت

الجزء ١ · صفحة ١٣

كثير من الجهال-ولذلك راعيت الجهال بهذا التفصيل-يقيسون بل بعضهم نسب ذلك إلى بعض أهل العلم فادعى أحد أهل العلم قال له: " إنّ من ملك أربعين شاة عليه أن يخرج شاة " وهذا لا إشكال فيه وقد يكون ذلك الشيخ قال له ذلك فالأمر متفق عليه ولا إشكال فيه لكنه بعد ذلك يأتي الإشكال حيث ادعى هذا القائل بأنّ من ملك ثمانين يجب عليه أن يخرج شاتين وهكذا .. لا .. هذا القياس ليس بشيء من هذا الجاهل، وما نسبه إلى ذلك الشيخ ليس بشيء، فذلك الشيخ لم يقل ذلك أبدا، فإذن يجب عليه عن الثمانين أن يخرج شاة واحدة بل يجب عليه أن يخرج عن المائة والعشرين شاة واحدة، إلى أن تصل إلى مائة وإحدى وعشرين ففي ذلك الوقت عليه أن يخرج شاتين، فالقياسات في مثل هذه الأمور مما لا يمكن أن يصار إليها .. لابد من اتباع الدليل، وزكاة الغنم متفق عليها إلا ما جاء من خلاف بين أهل العلم في الثلاثمائة؛ منهم من قال: من ملك ثلاثمائة فإنه يخرج أربعا؛ ومنهم من ذهب إلى خلاف ذلك-وهو رأي الجمهور، وهو الصحيح-بأنّ من ملك ثلاثمائة لا يجب عليه أن يخرج إلا ثلاثا، وإنما يجب عليه أن يخرج أربعا إذا ملك أربعمائة .. هذا هو الصواب؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س7: ذكرتم الحقة وبنت لبون، نريد تفسيرا لها.

ج: إنّ بنت المخاض هي ما أتمت سنة واحدة وبنت اللبون هي ما أتمت سنتين والحقة ما أتمت ثلاثا والجذعة ما أتمت أربعا.

س8: ذكرتم أيضا الشاة .. في هذه الحالة الذي يبلغ نصابه في الأغنام .. تبلغ النصاب يخرج شاة، هل المقصود شاة هي الأنثى أم أيضا الذكر ؟

ج: أي يخرج شاة أنثى.

س: أنثى ؟

١٬٣٩٣ / ٧٬٩٢٠