سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

39سأذ 13 رمضان 1423هـ - 19 نوفمبر 2002م سق التوبة وأحكامها وكيفيتها صححت

الجزء ١ · صفحة ١٥

7-ومِن ذلك أيضا .. مِن جُمْلة تلك الشروط التي لَم أَذكرها: رَدُّ الحقوق إلى أصحابِها، فإن كان الإنسان عَمِل شيئا مِن الأُمُور وكان في ذلك أَخْذُ مالٍ لإنسان بأن أَخَذَ ذلك المال سواء كان ذلك بطَريق النَّهْبِ أو السرقة أو أنَّه أَخَذَه بوجْهٍ شَرْعِي ولكنَّه جَحَدَ قِيمته بعد ذلك أو أنَّه اقترض مالا ثُم جَحَدَه أو ما شابه ذلك .. الحاصل أنَّه أَخَذَ مالا مِن عند أحد ثم إنَّه لَم يَقُم بِرَدِّ ذلك المال أو بِرَدِّ قِيمة ذلك المال إن كانت تُرَد قِيمته .. فلابد مِن رَدِّ ذلك المال إلى صَاحِبِه أو رَدِّ قِيمة ذلك المال، وَتَارة لا يُمكن أن يُرَدَّ المال لأنَّه يَكون قَديِما أو به شيء مِن العُطْل أو ما شابه ذلك فلابد مِن رَدِّ قِيمة ذلك في ذلك الشيء، والحاصل لابد مِن أن يَرُد الإنسان الحقوق إلى أصحابِها.

١٬٤١١ / ٧٬٩٢٠