سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

40سأذ 14 رمضان 1423هـ - 20 نوفمبر 2002م سق التوبة-الصيام صححت

الجزء ١ · صفحة ٤

وسلامه عليه-وإنّ مما يقشعر منه الجلد ما سمعته عن بعض الناس من أنّ بعض الناس وللأسف الشديد يُجبِرون نسائهم على إتيانهن في الأدبار أو على إتيانهن في القبل في وقت الحيض وذلك حرام ولا يجوز لهذه المرأة أن ترضخ لطلبه لأنّ ذلك الطلب مخالف للنصوص الصريحة الواضحة الجلية، وإن أجبرها على ذلك ولم تستطع حيلة في مقاومته فعليها أن تذهب بعد ذلك إلى القضاة الشرعيين حتى يؤدِّبوا هذا المخالف لأمر الله-تعالى-ولسنّة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يجوز للإنسان أن يستمتع بزوجته فيما فوق السرة وما تحت الركبة فهذا أمر جائز لا إشكال فيه وكذلك إذا كان ذلك فوق الركبة وفي غير القبُل على مذهب بعض العلماء بشرط أن تضع ثوبا على قبلها وبشرط ألاّ يكون ذلك في القبُل وإنما يكون ذلك في موضع آخر، وكما قلتُ: ذلك الموضع لا يكون في الدبر؛ فما فوق السرة وتحت الركبة هذا لا بأس به إلا في الفم، فالفم مما لا يجوز إتيان المرأة فيه.

١٬٤١٨ / ٧٬٩٢٠