40سأذ 14 رمضان 1423هـ - 20 نوفمبر 2002م سق التوبة-الصيام صححت
الجزء ١ · صفحة ٦والأفضل له أن يكفر بدينار أو بنصف دينار ولا تحرم عليه زوجته على الصحيح ولكن إذا تعدى على زوجته ولم يرتدع في المرة الأولى مثلا بعد أن عوقب فإنه يُمكن للقضاة الشرعيين أن يُجبروه على طلاقها، لأنه متعد لحدود الله تبارك وتعالى.
هذا ويظن كثير من الناس-وهم طبعا من العوام-أنّ من يريد أن يغشى زوجته وهي حائض عليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار وإذا فعل ذلك فإنه يجوز له ولو كان ذلك في الحيض، وهذا كلام غريب لم يقل به أحد من علماء المسلمين، ثم هو مخالف لكتاب الله-تعالى-ولسنّة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا الظن باطل وكذلك ما يظنه بعض الجهلة الأغمار من أنه يعطي زوجته ذلك المقدار من المال حتى يجوز له بعد ذلك أن يطأها في تلك الحالة فهذا باطل وضلال لا يجوز لأحد أن يأخذ به، فينبغي للناس أن يأخذوا علمهم عن أهل العلم الذين يوثق بهم في دينهم وفي علمهم لا أن يأخذوه من بعض الجهلة الأغمار أو من بعض الذين يتعاطون منزلة في العلم وهم ليسوا في العير ولا في النفير؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س2: دينار الفراش هذا كم قيمته ؟
ج: هو مثقال من الذهب، قيمته تنخفض وترتفع بحسب قيمة الذهب، فيَسأل عن قيمة المثقال في ذلك اليوم الذي وقع فيه وليتصدق بالدينار نفسه أو بقيمته.
س: يعني إذا حسبنا عشرين مثقالا طبعا هي الزكاة يعني قيمة أربع غرام وربع من الذهب ؟
ج: نعم.
س3: لقد قام رجل بسرقة شيء من الأشياء المادية من أحد التجار وكان ذلك منذ زمن طويل فتاب إلى الله-تعالى-من ذلك توبة نصوحا، كيف يمكن أن يُرجع ذلك الحق إلى صاحبه بالرغم من خوفه من الفتنة ولا يستطيع أن يذهب إلى ذلك التاجر ويخبره بأنه هو الذي سرق منه ذلك الشيء ؟