سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

40سأذ 14 رمضان 1423هـ - 20 نوفمبر 2002م سق التوبة-الصيام صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

ج: هذه العادة محرمة، لمخافتها لظاهر كتاب الله تبارك وتعالى، فإنّ الله - سبحانه وتعالى - إنما أحل الوطء للزوجة ولملك اليمين، أما ما عدا ذلك فلا، فلا يجوز لأحد أن يغشى يده أو أن يفعل ذلك بشيء آخر بغير ما ذكرناه، فالله-تبارك وتعالى-يقول: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون - إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ … ﴾ [ سورة المؤمنون، الآية: 5، ومن الآية: 6 ] فجعل ذلك في الزوجات وفي ملك اليمين وما عدا ذلك فإنه محظور، فمن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله-تبارك وتعالى-مما وقع فيه بشروط التوبة التي بيّناها بالأمس، وإذا كان السائل لم يسمع ذلك فالشروط هي الندم على ما فعل وأن يقلع عن ذلك الذنب وأن يعزم عزما أكيدا على عدم العود إلى مثل ذلك مرة أخرى وأن يستغفر الله تبارك وتعالى، ونظرا إلى أنه لم يأخذ شيئا من أموال الناس فلا حاجة إلى ذكر بقية الشروط، وإذا كان ذلك في شهر رمضان أي في نهار رمضان فإنه لابد من أن يعيد تلك الأيام التي فعل فيها ذلك، ومع ذلك فإنّ جمهور الأمة يوجبون عليه الكفارة أي أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع فليصم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فليطعم ستين مسكينا، وتكفيه كفارة واحدة-على رأي بعض أهل العلم-عما مضى؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س7: من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولم يتب إلى الله - سبحانه وتعالى - ومات على ذلك، فهل يغفر له ؟ باختصار.

١٬٤٢٣ / ٧٬٩٢٠