سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

54سأذ 17 شوال 1423هـ - 22 ديسمبر 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٣

س5: مَا حُكْمُ مَن استعار مئة وأرجعها مئة وعشرين مِن باب أنّ المُعِيرَ أَغَاثَهُ عندما كان مُحْتَاجًا وَذَلِك بِنِيَّة الصدقة مع عدم اتفاقهم على ذلك مِن أوّل الأمر ؟ وماذا إن اتّفقوا على ذلك ابتداءً ؟

ج: أمَّا إذا اتّفقا على ذلك في بداية الأمر فإنّ ذلك هو الرِّبا الذي حَرَّمَه الله تبارك وتعالى، وأمَّا إذا لَم يَكن هُنالك اتّفاق فإنّ بعضَ أهل العلم يَقولون: " إنّ ذلك مِمَّا لا بأس به " .. أيْ الزِّيادة لا بأس بِها سواء كانت في النَّوع أو في الكَمِّ، فالكَمُّ كَمَا في هذه المسألة التي ذَكَرَها السائل، وَذلك بِأن يَزيد مبلغا-مثلا-مِن المال أو ما شابه ذلك، وأمَّا في النَّوع فأن يَكون ذلك أَرْقَى مِمّا أَخَذَه، أمَّا أن يَقتَرِضَ مِن شخص أو أن يَستعِير أو ما شابه ذلك مِن الأمور ويَتّفق معه على أن يَزِيدَه على ذلك فلا، أمَّا إذا لم يكن هنالك اتّفاق ويقول بعض أهل العلم إذَا لَم يكن-أيضا-هنالك عُرف مِن أنّ ذلك الشخص يَزيد عند القضاء فذلك مِمّا لا بأس به(1) .

س6: رَجُل مُصَاب بِمرض وهذا المرض في كثير مِن الأحيان يَأتيه في وقت الصلاة فلا يستطيع أن يُؤَدِّيَها، فماذا عليه ؟

(1) -أضيفت عبارة: " فذلك مِمّا لا بأس به " لإتمام المعنى.

١٬٦٩٠ / ٧٬٩٢٠