54سأذ 17 شوال 1423هـ - 22 ديسمبر 2002م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٥س7: مُصَاب بِالتِهَاب في اللثّة ويخرج منه دم في بعض الأحيان ولكن قبل الوُضوء يكون قد انقطع الدم وفي أثناء الصلاة يشعر أنّ طَعْمَ الدَّم موجود فِي لِسَانه، ففي هذه الحالة ماذا عليه ؟
ج: الله أعلم؛ إذا تَيَقَّن ذلك فلا بد من أن يُعِيد الوُضُوء والصلاة، أمَّا إذا كان مِن بَاب الوَسوسة بِأن كان هَذا يأتيه في كثير من الأحيان وبعد ذلك وإن كان قد شُفِيَ منه-مثلا-يظن بأنه لا زال يأتيه فلا يلتفت إليه، فإذا كان هنالك احتمال لا بأس مِن أنَّه مِن باب الوسوسة وما شابه ذلك فلا يَلْتَفِتُ إليه ولا يُعَوِّل عليه؛ والله-تعالى-أعلم.
س8: هل يجوز للرَّجُل أن يَؤُم النساء وأن يُعَلِّمَهُن التَّجويد والقرآن ؟
ج: أمَّا أن يَؤُمَّ النساء فنعم .. المرأة تُصلي خلف الرَّجل وصلاة الرَّجل بالمرأة صحيحة وهذا أَمْر لا إشكال فيه، وإنَّما الخلاف بين أهل العلم وهذا الأمر وإن لم تطلب السَّائِلَة الجواب عنه فلا بأس لأن كثيرا مِن النساء يسألن عنه .. أقول: الخلاف بين أهل العلم في إمامة المرأة بالنساء.
فبعض أهل العلم يَمْنَع مِن ذلك إطلاقا سَوَاءً كان ذلك في الفريضة أو في النافلة.
وَبَعْض أهل العِلم يبيح ذلك على الإطلاق بشرط ألا يُتَّخَذَ ذلك عادة.
وَبَعض العلماء يمنع في الفرض دون النَّفل.
وَالصحيح الجواز لكن لا ينبغي للإنسان أن يَتَّخذ ذلك عادة وإنما يكون ذلك في بعض الأحوال.
كذلك الرَّجل الأجنبي إذا لم تكن هنالك بعض النساء مِن مَحَارِمِه لَيْس له أن يَنْفَرِد بالنِّسَاء لا في صلاة ولا في غَيْرِها؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.