سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

54سأذ 17 شوال 1423هـ - 22 ديسمبر 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٦

أمَّا بالنسبة إلى تعليم الرجل للنساء فنعم، ذلك جائز بشرط ألا يَنفرد بغير ذوات المحارم منه وبشرط ألا يكون هنالك شيء مِن التَّبَرُّج أو السفور أو الأمور المخلة بالآداب أو ما شابه ذلك مِمَّا يُمْنَع منه بين النِّساء والرِّجال؛ والحمد لله-تبارك وتعالى-في هذا الزَّمان هنالك كثير مِن النساء مِمَّن لَهن حظ لا بأس به من العلم في كتاب الله-تبارك وتعالى-ولاسيما فيما يتعلق بِكَيْفِيَّة القِراءة فلماذا لا تقوم النساء بِتَعْلِيم النِّسَاء والرِّجال بتعليم الرجال، فإذا كانت هنالك نساء فلا ينبغي أن يقوم الرجال بِتَعْليم النساء ولاسيما أن هنالك حاجة عند تعليم كتاب الله-تبارك وتعالى-بِأن تَقوم المرأة بِتَلاوة شيء مِن القرآن وذَلك مِمَّا قد يقع فيه شيء مِن المحظور فإذا كانت هُنَالك نساء فالأولى أن تُعلِّم النِّسَاءُ النِّسَاءَ وإلا فلا بد مِن وُجُود ذَات مَحْرَم عند ذلك هذا إن أَمكن ذلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س9: زوج أخت المرأة، هل يعد مَحْرَمًا لها إذا ما أرادت الذهاب إلى الحج ؟

ج: لا .. لا يُعَدّ مَحْرَمًا لَها، وذلك لأنّ هذه الحُرْمَة .. أيْ عدم جَوَاز نكاح ذلك الرَّجل لَها في ذلك الوَقت حُرْمَة مؤقتة ولذلك لو:

1-ماتت أختها.

2-أو طلقها وخرجت مِن عدتِها إذا كان الطلاق رَجْعيًا.

3-أو طلقها إذا كان الطلاق باتا.

١٬٦٩٣ / ٧٬٩٢٠