سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

54سأذ 17 شوال 1423هـ - 22 ديسمبر 2002م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

فإنه له أن يتزوجها، فإذن هذه الحُرْمَة حُرْمَة مؤقتة، والحرمة التِي تَجوز مَعَهَا الخلْوَة أو السَّفر فهي الحُرْمَة المؤبدة وبِشرط أن تكون بسبب نَسَبٍ أو مُصَاهرة أو رَضَاع، أمَّا إذا كانت غير مُؤَبَّدة أو كانت مؤبدة ولكن بسبب مِن الأسباب الأخرى غير الأمور التي ذكرناها فلا وذلك-مثلا-كحالة اللِّعَان فإن مَن لاَعَن الحرمةُ مؤقّتة بينه وبين تلك المرأة التي وقع بينه وبينها اللعان فلا يجوز له أن يتزوجها في يوم مِن الأيام ولكنه لا يَجُوز لَه أن يَخْلُوَ بِهَا وليس له-أيضا-أن يُصَافِحَها، وهكذا بِالنِّسبة إلى مَن زَنَى بِها أو زَنَى بِها ابنه أَو أبوه أو مَا شَابَه ذلك مِن الأمور التي وَقَعَت الحُرْمَة الأبَدِية فيها بسبب مِن الأسباب الخارجة عِن الأسباب التي ذكرناها؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س10: هل هناك أوقات معيّنة تُمنَع فيها المسلمة مِن صلوات النوافل ؟

١٬٦٩٤ / ٧٬٩٢٠