سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

سأذ 2 جوان 2002م

الجزء ١ · صفحة ٧

ج: الله-تبارك وتعالى-يسر ولم يعسر وسهل ولم يصعب ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) فدين الله تعالى دين يسر لذلك جعل التيمم بديلا عن الوضوء وعن الغسل في من كان غير قادر عليهما ، كما جعل الله سبحانه وتعالى أيضا الإماء إلى الركوع والسجود بديلا عنهما في حق غير القادر عليهما ، فكل شيء غير مقدور عليه إنما يعدل إلى المقدور عليه والله تبارك وتعالى يقول ( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) ويقول ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) ، والنبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والسلام يقول ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)؛ والله-تعالى-أعلم.

س: ما حكم الاستعجال والسرعة في الصلاة ، وتوجيه النصيحة لمثل هؤلاء ؟

ج: الصلاة إنما يجب أن تكون في خشوع لأن الله تبارك وتعالى يقول ( قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ) وقد جاء في الحديث المروي في المسند الصحيح من طريق أم المؤمنين عائشة رضى الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لكل شيء عمود وعمود الدين الصلاة وعمود الصلاة الخشوع ) ، فإذا المحافظة على الخشوع أمر لا بد منه وهذا المستعجل لا تكون صلاته صلاة خاشعة لأنه يسابق ويحاول أن يتفلت من صلاته بسرعة ، والنبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يقرأ الفاتحة يتلوها آية آية للترتيل امتثالا لأمر الله تعالى الذي يقول ( ورتل القرآن ترتيلا ) ومن أسرع في صلاته ولم يرتل قراءة القرآن الكريم ، فعلى المصلين أن يتقوا الله وأن يحرصوا على الخشوع وأن يعدوا الصلاة بطريقة تطمئن إليها نفوس عباد الله المؤمنين.

س: سهى الإمام في التشهد الأول وعندما انتصب واقفا سُبِّحَ له للقعود فلم يرجع وبقي من هو بقفوة الإمام ومن بجانبه قعودا في حين الإمام ومن في خلفه قياما فما حكم صلاة هؤلاء ؟

١٬٧٣٥ / ٧٬٩٢٠