سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

سأذ 3 جمادى الأولى 1423هـ - 14 جويلية 2002م

الجزء ١ · صفحة ٨

ج: كبيرة القتل نص عليها القرآن الكريم نص على إقافها في الدنيا وعلى عقابها في الآخرة إن كان القذف بالزنا، والقرآن ذكر قذف المحصنات ولم يذكر قذف المحصنين ولكن السنة والإجماع ألحق المحصنين بالمحصنات وإنما ذكر المحصنات لأجل وجوب مراعاة جانب المرأة وسترها والمحافظة عليها كثيرا، الله-تبارك وتعالى-ذكر عقوبتها عندما قال: ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون - إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإنّ الله غفور رحيم ﴾ فالله - سبحانه وتعالى - ذكر هنا عقوبتين عقوبة بدنية وعقوبة أدبية، فالعقوبة البدنية أن يجلدوا ثمانون جلدة والعقوبة الأدبية هي أن يمنع قبول شهادتهم بحيث لا تقبل شهادتهم ردعا لهم عن الوقوع في هذه الجريمة النكراء وذلك لأن الإنسان عندما ترفض شهادته يشعر بأنه منبوذا في مجتمعه فهكذا شأن هؤلاء، فأما العقوبة الأخروية فقد بينها الله-سبحانه-عندما قال: ﴿ إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يؤمئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين ﴾ هذه هي عقوبتهم في الدار الآخرة وكفى بها رادعا عن الحول حول هذه الجريمة؛ والله المستعان.

س7: ما هي الصيغة التي ينعقد بها الظهار هل هي الصيغة المعروفة في كتب الفقهاء عندما يقول الرجل لزوجته أنت علي كظهر أمي، وهل إذا قال لها أنت كأمي وإنما يعني بذلك تشبيهها بها بالشجاعة والعمل هل يعني ذلك ظهارا أيضا ؟

١٬٧٨٠ / ٧٬٩٢٠