سأذ 3 جمادى الأولى 1423هـ - 14 جويلية 2002م
الجزء ١ · صفحة ١٠س9: رجل تزوج بعمته من الرضاعة وذلك على النحو التالي: إن الزوجة رضعت من زوجة الجد لتكون خالة الزوج ورزقوا بابنتين وبعد فترة وضح لهم من بعض المشايخ أن هذه تعتبر عمته من الرضاعة فانفصلوا ووصل هذا الموضوع إلى بعض الشيوخ وأجيز بأنه لا تجوز له ولكن بعد فترة ذكر أهل الشام أن فضيلة الشيخ مفتي عام السلطنة أكد جواز الرجوع لزوجها ورجعت ولكن معظم أهل البلدة لم يرضوا بهذا فذكرت الأسرة أن الشيخ الخليلي وشيخ جامع الأزهر أفتوا بذلك فنرجو معرفة صحة هذا الأمر هل هو افتراء على فتواكم سماحة الشيخ ونرجو من سماحة الشيخ توضيح هذا الأمر واتخاذ اللازم حول الموضوع ؟
ج: العمة من الرضاعة كالعمة من النسب لا يجوز تزوجوها وكل ما يحرم من الرضاع يحرم من النسب كما نبهنا مرارا كثيرة، لقد قلنا أكثر من مرة بأنه يحرم من الرضاع يحرم من النسب وبينا المحارم من قبل الرضاع ولكن الناس لا زال يقعون في مثل هذه المضائق وذلك بسبب جهلهم ولا يعذر الإنسان بجهلة فأنه لا جهل ولا تجاهل في الإسلام، فقد قامت الحجة على الناس بما أنذر الله الناس في كتابه و بما جاء من بيانا في السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام فعلى الناس أن يتقوى الله ولا يجوز لأحد أن ينسب إلى أي أحد كان عالما أو جاهلا أن ينسب إليه ما لم يقل وأنا أبرأ إلى الله مما نسب إلي والله-تعالى-المستعان.
س10: سمعت إحدى النساء من يقول لها أن الحناء حراما على النساء في فترة المحيض لأن المكان الذي يغطي الحناء يكون نجسا ؟