سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

37سأذ 5 رمضان 1424هـ - 31 أكتوبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٢

س7: امرأة تسكن في السَّوَادِي-وهي بلدة في بَرْكَة-وتعمل في الرّمِيس فالمسافة طبعا تَتَعَدَّى مسافة السفر .. هل تصلي قَصرا ؟

س8: هل يَجوز للطالبات قراءة القرآن الكريم أو كِتابته في الامتحان وهُنَّ حُيَّض ؟

س: وماذا يصْنَعن في هَذه الحالة إذا كُنَّ يَخْشَيْنَ … ؟

س9: امرأة عَادَتُهَا في الدَّورة سَبْعَة أو ثَمَانِية أيام ولكن الآن استَمَرَّ بِها الدم سبعة عشر يوما، فكيف … ؟

س1: نَقل الزَّكَاة مِن بَلَد إلى آخَر ؟

ج: إنَّ العلماء قد اختلَفُوا في نَقْلِ الزكاة مِن بَلَدٍ إلى آخَر، فَإِذَا كَان الإنسان في بَلَدِه وكان الناس الذِين في بَلَدِه لاَ يَحْتَاجون إلى الزَّكاة .. كانُوا جَمِيعا مِن الأَغنياء فإنَّه مِمَّا لاَ شَكَّ فيه أنَّه يَجُوز له أن يَقُوم بِنَقْل تلك الزَّكاة إلى بَلَدٍ آخر بل ذلك مِن الأمور التِي لابُد منها، إذ إنَّه لا يوجَد فقير في بلادِه ومِن المعلوم بأنَّ الزَّكاة تُؤَدَّى إلى الفُقَرَاء والمساكين وإلى بَقِيَّة الأصناف المعروفة الأخرى، فإذا كان لا يُوجَد صِنْفٌ من تلك الأصناف فِي بِلاَدِه فلا مَحِيصَ مِن نقل زكاته إلى بَلَدٍ أخرى وَلَوْ كانت بعيدة على ما سيأتِي بِمشيئة الله تبارك وتعالى، أمَّا إذَا كان يُوجَد بعض تلك الأصناف الذين يُعْطَوْن مِن الزَّكاة فقد اختلَف العلماء في جواز نَقْلِ الزَّكاة مِن بلدِه إلى بلدٍ آخر:

٢٬٧٧٥ / ٧٬٩٢٠