37سأذ 5 رمضان 1424هـ - 31 أكتوبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: الحيض لا يُمْكِن أن يَصِل إلى هذه المدَّة فهذه استحاضة، وقد قَصَّرَت تقصِيرا فاحشا في عَدَم سؤالِها عن هذا الأمر مِن قَبل، فالظاهر أنَّ هذا الأمر مِن باب الاستحاضة بل هو كذلك، فعليها أن تتوب إلى الله-تبارك وتعالى-وأن تغتسل وأن تصوم وتُصَلِّي وأن تُعِيد تلك الصلوات وتلك الأيام-أيضا-التي أفطرت فيها …(1) ذلك في حالة الحيض أو في حالة الاستحاضة لكن-على كل حال-في حالة الحيض كانت معذُورَة لا يَجوز لَها الصيام بل عليها القضاء، أمَّا في حالة الاستحاضة فكان يَجب عليها أن تصوم، فعليها أن تتوب مِن تَرك الصيام والصلاة وتُعْذَر مِن الكفارة بسبب جهْلِهَا بذلك، فمثل هذا الجهل يُدْرَأ به الكفارة، فإذن عليها أن تتوب وأن تغتسل وأن تُعيد الصلوات التي تَركتها بعد الحيض-أي في حالة الاستحاضة-وأمَّا الصيام فلابُد مِن إعادة تلك الأيام كامِلَة وتَجعل العَادَة نفس تلك الأيام السابِقَة أي سبعة أيام إن كانت عادتُهَا سَبعة أيام أو ثَمَانِية أيام إن كانت عادَتُها ثَمانية أيام وهَكَذا؛ والله أعلم.
(1) -انقطاع في الشريط أثناء التسجيل من التلفزيون.