38سأذ 7 رمضان 1424هـ - 2 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٦أن الإنسان لَيس له أن يَبِيع الحمْل فِي بَطْنِ أمِّه، فليس لِشَخْصٍ أن يَقول لشخص بَايَعْتُك هَذَا الحمل فعندما تَضَع هذه الشَّاة يَأخذ ذَلك الشَّخص ذلك الحمل الذي اشتراه وهو في بطن أمِّه .. هَذَا معارِض لِحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكن لَوْ بَاعَ تِلْك الشَّاة مع ذلك الحمل .. بَاعَ تلك الشَّاة وهي حَامِل وَزَاد في قيمتها عن قيمة الشَّاة الحائِل فذلك مِمَّا لا مانع مِنه وهو جائز اتفاقا، فإذا كانت الشَّاة غير حَامِل-مثلا-تساوي قيمتُها خَمْسِين ريالا ولكن إذا كانت حاملا تساوي ستين ريالا فإنَّه يَجوز للإنسان أن يَبِيعَها بستين ريالا .. يراعي ذلك الحمل لكن بشرط أن لا يَقُول في بَيْعِه بايعتك هذه الشاة وما في بَطْنِها بل يبيع تلك الشاة وإن زاد القيمة، أمَّا أن يقول ومَا في بطنها فذلك مِمَّا لا يصح.
وهكذا بالنِّسبة إلى اللَّبَن في الضَّرع فإنه لا يَجوز للإنسان أن يبيع اللَّبَن في الضَّرع ولكن إذَا رَاعَى قيمته عندما يبيع تلك الشاة أو تلك البقرة أو تلك الناقة فإنه لا مانع مِن ذلك لأنَّه تَابِع.