38سأذ 7 رمضان 1424هـ - 2 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٩ومِنْ ذَلِك شَهَادَة المرأة في الرَّضَاع، إذا شَهِدَت المَرْأَة بأنَّها أرْضَعَت فلانا فإنَّه يُفْسَخ نِكَاح ذلك الشخص إذا تَزَوَّج مَن لا يَجوز له أن يتزوجها مِن الرَّضاع، وذلك لتَبَعِيَّة ذلك النكاح للرَّضَاع وإلاَّ لَوْ شَهِدَت المرأة شهادة مستقلة فإن ذلك لا يُقْبَل مِنها.
ومِن ذَلِك أنَّه قد وَرَد النَّهي عن قتل بعض الأصناف .. عن قتل الصَّغِير وعن قتل الشيخ العَاجز والمرأة إذا لَم تُحَرِّض أو تُقَاتِل وهَكَذَا الشَّيْخ إذَا لَم يُقَاتِل أو لَم يُحرِّض إلى غير ذلك مِن الأصناف المعلُومَة في الفِقْه .. قَدْ وَرَدَ النَّهْي عن قَتْلِهم استقلالا وَذَلِك في حالة قِتَال الكُفَار ولكن إذَا كان ذلك بالتَّبَعِيَة عندما يُنْصَبُ المنْجَنِيق أو في عصرنا هَذَا بالدَّبابات أو الطائرات فإنَّه إذا لَم يُمْكِن قَتل أولئك المقَاتِلِين إلا بِقَتْلِ هؤلاء فإنَّ ذلك جائز بالتَّبَعِيَّة .. إلى غَيْرِ ذَلِك مِن المسائل.