38سأذ 7 رمضان 1424هـ - 2 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢١ج: على كل حال؛ بعض العلماء حكى الاتفاق على صحة القراءة عن الميت إذا كانت-طبعا-في مسجد أو في مكان آخر في غير المقابر، ولا اتفاق في ذلك، لوجود الخلاف المشهور، ولكنّ الوقت لا يكفي للإطالة كما ترى.
وأما بالنسبة إلى أخذ الأجرة إذا كانت من الثلث .. إذا كانت هي وغيرها من وصاياه من الثلث .. طبعا من الوصايا التي تخرج عن دَيْن الله-تبارك وتعالى-وعن دَيْن العباد وعمّا يتعلق بحقوق الميت قبل الدفن فإنه لا مانع من ذلك على هذا الرأي.
س10: المرأة التِي طُلِّقت طلقة واحدة، كيف تعود إلى زوجها ؟ ما هي المراسيم ؟
ج: طبعا .. على كل حال؛ إذا كانت طَلْقَة واحدة وكانت في العِدَّة .. أيْ لَم تَخْرُج مِن عدَّتِها إذا كانت مِمَّن يَحِضْن .. لَم تَغْتَسِل مِن الحيْضَة الثَّالثة عَلَى رَأي كثير مِن أهل العلم، أو لَم تَنْتَهِ حَيْضَتُها الثَّالثة على رأي بعضهم، أو إذا كانت عِدَّتُها بالأشهر .. لَم تُكْمِل ثلاثة أشهر فإن الزَّوْج يُشْهِد على المُرَاجَعَة .. يُشْهِد شاهدَيْنِ ويُخْبِر الشاهدان المرأة مِن قَبْلِ أن يَطَأَهَا الزَّوج وَإذا وَقَعَ ذلك فذلك صَحِيح ولا تَحتاج إلى صَدَاق جديد؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.