38سأذ 7 رمضان 1424هـ - 2 نوفمبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: هذا على كل حال؛ لا يُمْكن أن أُجِيبَ عنه بِجَوَاب مُخْتَصَر لأنَّنَا نَحتاج أن نعرف عَادَة هذه المرأة وَذَلك الجواب يَخْتَلف باختلاف النساء في هذه القضية فبإمكان هذه المرأة أن تَتَّصِل بِي أو ببعض المَشَايخ حتَّى تَشْرَحَ لَهم الأمر وسَتُجَاب-بِمشيئة الله تبارك وتعالى-على سُؤَالِهَا.
س8: شخص أرَاد الزّوَاجَ بامرأة عن طريق المحكمة ولكن أهلها رَفَضُوا مُتَعَلِّلِين بأن الزَّوَاج في رمضان لاَ يَصح ؟
ج: هَذَا كَلام فَارِغٌ بَاطل وَجَهْل بِشَرْع الله تعالى، يَصِح النِّكاح في رَمَضَان وَفِي غَيْر رمضان إلا في حالة الإحرام بالحج أو العمرة، فِي حالة الإحرام بالحج أو العمرة فلا يَصِحُّ النِّكاح-على القَوْلِ الصَّحِيحِ الرَّاجح-لنهي النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-عن ذلك أمَّا مَا عَدَا ذلك فهو صحيح.
وأريد أن أُنَبِّه على قضية النِّكَاح فيما بَيْن العيدين، كَثِير مِن العَوَام الجهلة يَظُنُّون أن ذلك لا يَجوز وَمِنْهُم مَن يَتَشَاءم بِذَلِك.. على كل حال؛ أوَّلا التَّشَاؤُم مِمَّا لا يصح لأنَّه منهي عنه ولا يُمكن أن أطِيل في ذلك الآن، والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد تَزَوَّج السيدة عائشة-وكانت أحَبَّ النساء إليه-فِي شَهْر شَوَّال وهو فيما بَيْنِ العِيدَين، فالكلام الذِي يذْكُره العامة كلام فَارِغ لا قيمة له في شَرْعِ الله؛ والله أعلم.
س9: توفي والده وأوصى بقراءة ختمتين في كل رمضان من ماله، ولأنّ المال لم يُقسَّم كان إخوةُ أبيه-أو أعمامُه-يُؤجِّرون على قراءة هاتين الختمتين، والآن لما آل الأمر إليه يقرأ بنفسه عن أبيه بدون أن يأخذ شيئا من المال، ما حكم ذلك المال الذي كان يُؤخذ من مال الميراث لتأجير هذه القراءة ؟ وهو الآن إذا قرأ عن أبيه، هل يصل الأجر إليه ؟