سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

39سأذ 8 رمضان 1424هـ - 3 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

ج: أوَّلا-وقبل كل شيء-لَيس لأحد أن ينظر إلى عَوْرَة أحد إلا الزوجة فإنه يَجوز لَها أن تَنْظُر إلى عورة زوْجِهَا كما ثبت ذلك في السنَّة وكما هو وَاِضح، أمَّا ما جاء عن بعضهم مِن كَرَاهَة النَّظر وأنَّهم استدَلوا على ذلك بِحديث يُروى عن النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فإنَّ ذلك الحديث بَاطِل لا يصح ثُم هو مُخَالِف للسنَّة الصحيحة الثابتة مِن جَوَازِ النظر مِن غير كَرَاهة، فَإِذَن للزوجة أن تَنْظُر إلى عورة زوجها، وهَكَذَا بالنِّسْبَة إلى الرَّجُل لَه أن ينظر إلى عورة زوجته، وهكذا بالنسبة إلى السُّرِّية فإنَّه للزوج أن ينظر إلى عورَتِهَا وهكذا هي بالنسبة إلَيْه، أما بالنسبة إلى الأجانب فَلا، فإذا كانت لِهَذَا الرجل زَوْجَة فَهِي التي تقوم بتَنْظِيفِه، وأما إن لَمْ تَكُن هُنَالِكَ زَوْجَة وكانت هنالِكَ ضرورة مُلِحَّة فإنَّه يقوم بعض الرِّجَال بغسْلِه لَكِن بأن يَضَع ذلك الرَّجُل شيئا على يَدِهِ ولا يُبَاشِر العَوْرَة باليد ولا يَنْظُر إلَيْهَا فَيَقُوم بِتَنْظِيفِه إذن بيده التي قَامَ بِوَضْعِ شيء عليها من غير أن ينظر إلى العورة المغلَّظَة؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س3: لا تشاهِد المرأة نزول ماء الجنابة المعروف عند الرجل، فهل يمكن أن يقع نزول ماء الجنابة عند المرأة مع بلوغها الذروة ولو لم يخرج مِن الفرج ؟

ج: تارة يخرج وتارة لا يخرج فإذا أحسّت بخروجه فإنه يجب عليها الغسل وأما إذا لم تحس بخروجه ولم يكن هنالك إيلاج .. أي لم يلتق الختان فلا شيء عليها؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

٢٬٨١٧ / ٧٬٩٢٠