سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

39سأذ 8 رمضان 1424هـ - 3 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٧

س4: مَا حُكْمُ مَن يسبُّ الدِّين لأجل الغضب أي عندما يُغْضِبُه شخص فإنه يسبُّ الدِّين بلَعْنِ دِينِ والِدَيْهِ وقَدْ يَلْعَن دين الرَّب-سبحان الله !-وقد يلْعَنُ دِين الأجداد أحيانا أخرى علما أنه لو سُئِلَ حينها عن انتمائه لقال: " أنا مسلم "، وإذا كان ذلك يعتبر مُرْتَدا فهل نُطْقُه بالشهادتين كل صلاة ينفي عنه الرِّدة ؟

ج: على هَذَا الرجل أو هذا الشخص-أي سواء كان رجلا أو امرأة-أن يتوب إلى الله-تبارك وتعالى-وتوبته تكون بالدخول في هذا الدِّين الذي خَرَجَ منه، وذلك بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ مُحمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس لَهُ بعد ذلك أن يقوم بسَبِّ الدِّينِ الإسلامِيِّ أبدا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س5: ما حكم مَن حُقِنَ بِإبرة بِها مادّة مُلَوَّنَة في الأوعية الدموية وذلك لِغرَضِ التصوِير بِالأشعّة المقطَعِية في نَهارِ رمضان ؟ وهل الأحوط عدمُ أخذِ الحقنة وتأخيرها إلى بعد رمضان ؟

ج: ذلك-طبعا-أوَّلا وقبلَ كلِّ شيء حسب الحاجة، فإن كانت هنالك ضرورة ملِحّة وكان هذا الشخص في وطنِه .. إذا كانتْ هنالِك ضرورة ملِحّة لأخْذِ هذه الإبرة فإنه لا بَأْسَ مِنْ أخذِها وعليه أن يَقضِيَ ذلك اليوم، لأنّ هذه الإبرة مُفَطِّرَة على ما يَظهَر لِي إلا إذا كانتْ في العَضَلَة، وهذه-طبعا-على حسب ما أَفهَم مِن سؤالِه لَم تُوضَع في العضَلَة وإذا كان الأمْرُ كذلك فعليه أن يَقضِي ذلك اليوم وما دام مُضْطَرا لا بَأْسَ عليه.

أما إذا كان مسافِرا فالأمْرُ أَيْسَر، وإذا كان يُمكِنُه أن يَتَأَخَّر إذا كان ذلك في الوطن .. إذا كان يُمكِنُه أن يَتَأَخَّر إلى ما بعدَ شهرِ رمضان فإنّ ذلك هو الواجِب عليه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: هل يُراعَى فيها أن تَكونَ مغَذِّية أو غيْر مغَذِّية هذه الحقنة ؟

٢٬٨١٨ / ٧٬٩٢٠