سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

39سأذ 8 رمضان 1424هـ - 3 نوفمبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٧

ج: هو الأوْلَى الأصل أن يَسْأَل المريض مَا السَّبَب أنَّه لا يتمكن من الصيام وماذا سيُصِيبُه أو ما مقدار الضَّرَر الذي سَيُصِيب مِنْ هذا إذا-مثلا-صَام، وبإمكانه بعد أن يأْخُذ كلام الطبيب أن يَسْأَل أهل العلم، بأنَّ الطبيب-مثلا-قال له: " كذا وكذا " وبعد ذلك الفُتْيَا تكون على مقدار ذلك الكلام، لأنَّ بعض الأطباء لا يَفْقَهُون هذه الأمور .. مُجَرَّد أي ضَرَر بسيط-مثلا-يقول: " أفطر " أو مُجَرَّد استعمال بعض الأدوية ويُمْكِن أن تُستعمل في وقت مِن الأوقات الأخرى أو ما شابه ذلك يقول: " هذا مُضِر " أو ما شابه ذلك، فإذن لابد من إيضاح هذه المسألة لأنَّ الأمر يتعلَّقُ به دِين، فالصيام معروف أنَّه رُكْن مِن أركان الإسلام والصَّلاة كذلك رُكْن مِن أركان الإسلام وهي عَمُود الدِّين والطَّهَارة شرط من شروط صحة الصلاة والاغتسال-أيضا-مِنَ الجنَابَة ومِنَ الحيض لابُد منْهُمَا في حالة الصِّيام وهكذا، فإذَن لابد من التَّثَبُّت مِنْ هَذِه الأمور، وأن لا يَتَسَرَّع الإنسان بِمُجَرَّد قول طبيب أو غيره أفْطِر أو لا تَغْتَسل أو ما شابه ذلك، فلابُدَّ مِن السؤال والبحث في هذه القَضِيَّة؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س9: بِعْت سِلْعة لأَحَد التجار وكان الدَّفع بالتَّقْسِيط وبَعد أن دفع نصف المبلغ أَفْلَس فَلَم يستطع أن يدفع بَقِيَّة المبلغ فأَخَذْتُ منه السِّلْعَة بثَمَن أقل من نِصْفِ الثَّمَن الذي بِعْتُهَا له، فما الحكم ؟

٢٬٨٢٨ / ٧٬٩٢٠